يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره ؛ فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ . وإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد ، أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية عدد الأعضاء فى كل مجلس ، صار قانونا وأصدر؛ فإذا لم يقره البرلمان لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47
نرى أن تضاف كلمة إلى العبارة الأولى لتكون على النحو التالي (يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع أو اقتراح قانون أقره...........) وذلك لأن القانون إما أن يصدر عن مشروع مقدم من الحكومة أو اقتراح مقدم من أي من الأعضاء وفي الحالتين إذا تم إقراره يتم إرساله إلى رئيس الجمهورية لاصداره.
المادة تحتاج ضبط - ومقارنتها بالمادة 147 وكذلك هل الكلام على مشاريع القوانين تمهيدا للاصدار النهائي بينما المادة 147 تتحدث عن الاقرار النهائي ؟ ايضا الاغلبية المتطلبة لاقرار قانون يجب ان تكون الثلثين والا يعاد طرحه في دورة اخرى بصياغة اخري
" أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية عدد الأعضاء فى كل مجلس" ...يجب اضافه " اغلبيه الثلثين"...
لا بد من إضافة فترة محددة في فقرة (فإذا لم يقره البرلمان "خلال مدة محددة" لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار)
يجب إضافة عبارة تجعل البرلمان يطلب إقرار القانون في أقل من 30 يوم إذا أراد أعضاء البرلمان ذلك
غير موافق على التقيد بالسن ب 30 عاما لرئيس الوزراء ، لدينا عظماء في تاريخنا كانوا أقل سنا من هذا ، و أظن أنه إذا كان رئيس الجمهوريه هو المسئول و سنه 40 عاما ، فله أن يعين شاب عمره 25 عاما ليطير بقالبلاد و يفكر خارج الصندوق ، أرى عدم التقيد بالسن و التقيد بأن يكون المؤهل الدراسي مؤهل جامعي على الأقل فقط
Wael Salah
هناك تعارض بين تلك المادة و المادة رقم 147 الزم الرئيس بإصدار القانون في خلال خمسة عشر يوما من إقراره بالبرلمان , فكيف يحق له الاعتراض عليه في خلال ثلاثين يوما إذا كان لابد أن يصدره في خلال خمسة عشر يوما ؟ إذن لابد أن تعدل المادة لتكون ( فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية رده إلى البرلمان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإبلاغ )
Yosef Yosef
يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره ؛ فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية رده إلى البرلمان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإبلاغ . وإذا أقره الرئيس خلال تلك الفتره أو لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد ، أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية الثلثين فى كل مجلس ، صار قانونا وأصدر؛ فإذا لم يقره البرلمان لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار . للرئيس حق الفيتو على أي قانون يعود إليه مره أخرى بعد طلب التعديل إذا لم يكن تم اقراره في المجلسين بنسبة الثلثين .
Emad Eldin Abd ElKarim
أقترح أن تكون المده خمسة عشر يوما حتى لا يكون هناك تعارض مع الماده 147