تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (104) 9 تعليق

يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله ؛ فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ . وإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد ، أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية ثلثى الأعضاء فى كل مجلس ، صار قانونا وأصدر؛ فإذا لم يقره البرلمان لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار .

آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20


أفضل التعليقات

Kareem Hamouda

5 نوفمبر 2012, الساعه 11:5

اذا حدث خلاف الكلمة الاخيرة لمجلس النواب

Qotp Qotp

5 نوفمبر 2012, الساعه 17:56

1- الجملة (فإذا لم یقره البرلمان لا یجوز تقدیمه فى دورالانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاریخ صدور القرار.) والسؤال ماهو الحال اذا حدث طارىء بعد اسبوع وكانت المصلحة العليا للبلاد فى حاجة لهذا القانون

محمد المليجى

6 نوفمبر 2012, الساعه 13:24

يجب تحديد ميعاد لعرض احد المجلسين مشروع القانون على المجلس الآخر

amgadmoustafa

13 نوفمبر 2012, الساعه 4:50

لدى إحساس إن نص المادة # 104 حايتسبب فى حرب خفية ومشاحنات بين رئيس الجمهورية والبرلمان . أتمنى أن يكون إحساس خاطئ . ومن المفترض أن الرأى النهائى للبرلمان .

مرسى اسقط حكم العسكر

13 نوفمبر 2012, الساعه 1:29

اعترض على هذه المادة لانه يجب ان يكون هناك فصل بين سلطة البرلمان فى اصدار القوانين باغلبية اعضاءه وبين سلطة الرئيس لماذا يبلغ الرئيس بالقوانين التى يقرها البرلمان ليصدرها ويكون له الحق فى رفضها ونحن سنتبع النظام البرلمانى الرئاسى ؟؟ يجب ان يتولى البرلمان سلطة التشريع بالكامل دون وجود رفض لرئيس الجمهورية لاى قانون يصدره البرلمان فكيف يقر البرلمان القوانين باغلبية اعضاءه ثم يرفضها الرئيس ونكون بحاجة الى ثلثى الاعضاء كى تصدر القوانين ؟؟ يجب ان يقوم البرلمان باقرار واصدار القوانين بالاغلبية وفقط

han yos

10 نوفمبر 2012, الساعه 23:18

لا يحق لرئيس الجمهوريه رفض مشروعات القوانين ولكن يبدى عليها بعض التعديلات ثم تناقش داخل المجلس فان اقرت التعديلات يخرج القانون وان لم تقر يقر مشروع القانون المقدم من المجلس

Tamer Gaber

8 نوفمبر 2012, الساعه 7:18

يلغى مجلس الشيوخ

mohamed yassen

7 نوفمبر 2012, الساعه 11:35

هل من المعقول أن يوافق أو يرفض رئيس الجمهورية على قانون ؟؟ فلنفترض أنه يميل إلى حزب معين يقوم بالموافقة إرضاءاً لحزبه ........ قلتم سابقاً بأن رئيس الجمهورية سيكون مقيداً بالدستور الجديد لكن في هذه المادة أعطتيتوه سلطة واسعة ... في هذه الحالة يحب يصدر قانون أو يلغي قانون أو يعدل قانون وله حزب متسع كبير أو ما يسمونه بالأغلبية المطلقة يصوتون على قانونه وبذلك رجعنا إلى النظام القديم بتفصيل القوانين على هوى ومزاج الرئيس ووزارئه وأنصار حزبه

Hamed Abouzied Mrcpch

6 نوفمبر 2012, الساعه 19:24

ارجو واتمني ان يتم وضع مادة في الدستور تلزم المحكمة الدستورية العليا بالنظر في دستورية كافة القوانين التي تصدروقبل ان تصبح واجبة النفاذ واي ان كانت الجهة التي تصدرها وذلك لضمان عدم الحكم بعدم الدستورية مستقبلا وبعد ان يتم تنفيذ القانون ولنا في ما حدث لمجلس الشعب وغيره العبرة ويكفينا ما تم اهداره من اموال الشعب الغلبان وضياع من وقت وده اذاكنا فعلا عايزين مصلحة البلد ومنع الفساد..والله الموفق..دكتور/حامد عزوز ابوزيد..استشاري اطفال..عضويةالكلية الملكية البريطانية طب الاطفال.

محمد المليجى

6 نوفمبر 2012, الساعه 13:24

يجب تحديد ميعاد لعرض احد المجلسين مشروع القانون على المجلس الآخر

Qotp Qotp

5 نوفمبر 2012, الساعه 17:56

1- الجملة (فإذا لم یقره البرلمان لا یجوز تقدیمه فى دورالانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاریخ صدور القرار.) والسؤال ماهو الحال اذا حدث طارىء بعد اسبوع وكانت المصلحة العليا للبلاد فى حاجة لهذا القانون

Kareem Hamouda

5 نوفمبر 2012, الساعه 11:5

اذا حدث خلاف الكلمة الاخيرة لمجلس النواب