تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (104) 9 تعليق

يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله ؛ فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ . وإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد ، أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية ثلثى الأعضاء فى كل مجلس ، صار قانونا وأصدر؛ فإذا لم يقره البرلمان لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار .

آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20


Qotp Qotp

5 نوفمبر 2012, الساعه 17:56

1- الجملة (فإذا لم یقره البرلمان لا یجوز تقدیمه فى دورالانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاریخ صدور القرار.) والسؤال ماهو الحال اذا حدث طارىء بعد اسبوع وكانت المصلحة العليا للبلاد فى حاجة لهذا القانون