تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (104) 9 تعليق

يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله ؛ فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ . وإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد ، أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية ثلثى الأعضاء فى كل مجلس ، صار قانونا وأصدر؛ فإذا لم يقره البرلمان لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار .

آخر تحديث منذ 32 دقيقة


مرسى اسقط حكم العسكر

13 نوفمبر 2012, الساعه 1:29

اعترض على هذه المادة لانه يجب ان يكون هناك فصل بين سلطة البرلمان فى اصدار القوانين باغلبية اعضاءه وبين سلطة الرئيس لماذا يبلغ الرئيس بالقوانين التى يقرها البرلمان ليصدرها ويكون له الحق فى رفضها ونحن سنتبع النظام البرلمانى الرئاسى ؟؟ يجب ان يتولى البرلمان سلطة التشريع بالكامل دون وجود رفض لرئيس الجمهورية لاى قانون يصدره البرلمان فكيف يقر البرلمان القوانين باغلبية اعضاءه ثم يرفضها الرئيس ونكون بحاجة الى ثلثى الاعضاء كى تصدر القوانين ؟؟ يجب ان يقوم البرلمان باقرار واصدار القوانين بالاغلبية وفقط