تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (104) 9 تعليق

يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله ؛ فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ . وإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد ، أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية ثلثى الأعضاء فى كل مجلس ، صار قانونا وأصدر؛ فإذا لم يقره البرلمان لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار .

آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20


mohamed yassen

7 نوفمبر 2012, الساعه 11:35

هل من المعقول أن يوافق أو يرفض رئيس الجمهورية على قانون ؟؟ فلنفترض أنه يميل إلى حزب معين يقوم بالموافقة إرضاءاً لحزبه ........ قلتم سابقاً بأن رئيس الجمهورية سيكون مقيداً بالدستور الجديد لكن في هذه المادة أعطتيتوه سلطة واسعة ... في هذه الحالة يحب يصدر قانون أو يلغي قانون أو يعدل قانون وله حزب متسع كبير أو ما يسمونه بالأغلبية المطلقة يصوتون على قانونه وبذلك رجعنا إلى النظام القديم بتفصيل القوانين على هوى ومزاج الرئيس ووزارئه وأنصار حزبه