يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله ؛ فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ . وإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد ، أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية ثلثى الأعضاء فى كل مجلس ، صار قانونا وأصدر؛ فإذا لم يقره البرلمان لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار .
آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20
Hamed Abouzied Mrcpch
ارجو واتمني ان يتم وضع مادة في الدستور تلزم المحكمة الدستورية العليا بالنظر في دستورية كافة القوانين التي تصدروقبل ان تصبح واجبة النفاذ واي ان كانت الجهة التي تصدرها وذلك لضمان عدم الحكم بعدم الدستورية مستقبلا وبعد ان يتم تنفيذ القانون ولنا في ما حدث لمجلس الشعب وغيره العبرة ويكفينا ما تم اهداره من اموال الشعب الغلبان وضياع من وقت وده اذاكنا فعلا عايزين مصلحة البلد ومنع الفساد..والله الموفق..دكتور/حامد عزوز ابوزيد..استشاري اطفال..عضويةالكلية الملكية البريطانية طب الاطفال.