تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (104) 9 تعليق

يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله ؛ فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ . وإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد ، أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية ثلثى الأعضاء فى كل مجلس ، صار قانونا وأصدر؛ فإذا لم يقره البرلمان لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار .

آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20


Hamed Abouzied Mrcpch

6 نوفمبر 2012, الساعه 19:24

ارجو واتمني ان يتم وضع مادة في الدستور تلزم المحكمة الدستورية العليا بالنظر في دستورية كافة القوانين التي تصدروقبل ان تصبح واجبة النفاذ واي ان كانت الجهة التي تصدرها وذلك لضمان عدم الحكم بعدم الدستورية مستقبلا وبعد ان يتم تنفيذ القانون ولنا في ما حدث لمجلس الشعب وغيره العبرة ويكفينا ما تم اهداره من اموال الشعب الغلبان وضياع من وقت وده اذاكنا فعلا عايزين مصلحة البلد ومنع الفساد..والله الموفق..دكتور/حامد عزوز ابوزيد..استشاري اطفال..عضويةالكلية الملكية البريطانية طب الاطفال.