يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله ؛ فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ . وإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد ، أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية ثلثى الأعضاء فى كل مجلس ، صار قانونا وأصدر؛ فإذا لم يقره البرلمان لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار .
آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20
amgadmoustafa
لدى إحساس إن نص المادة # 104 حايتسبب فى حرب خفية ومشاحنات بين رئيس الجمهورية والبرلمان . أتمنى أن يكون إحساس خاطئ . ومن المفترض أن الرأى النهائى للبرلمان .