تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (104) 9 تعليق

يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله ؛ فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ . وإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد ، أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية ثلثى الأعضاء فى كل مجلس ، صار قانونا وأصدر؛ فإذا لم يقره البرلمان لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار .

آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20


han yos

10 نوفمبر 2012, الساعه 23:18

لا يحق لرئيس الجمهوريه رفض مشروعات القوانين ولكن يبدى عليها بعض التعديلات ثم تناقش داخل المجلس فان اقرت التعديلات يخرج القانون وان لم تقر يقر مشروع القانون المقدم من المجلس