يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله ؛ فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ . وإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد ، أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية ثلثى الأعضاء فى كل مجلس ، صار قانونا وأصدر؛ فإذا لم يقره البرلمان لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار .
آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20
han yos
لا يحق لرئيس الجمهوريه رفض مشروعات القوانين ولكن يبدى عليها بعض التعديلات ثم تناقش داخل المجلس فان اقرت التعديلات يخرج القانون وان لم تقر يقر مشروع القانون المقدم من المجلس