تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (104) 19 تعليق

يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره، فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية ( الرئيس) رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ . وإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية عدد الأعضاء فى كل مجلس ، صار قانون وأصدر، وإذا لم يقره البرلمان فلا يجوز عرضه ثانية عليه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور قرار البرلمان برفض هذا المشروع .

آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 17:0


أفضل التعليقات

Nader Mosaad

8 أكتوبر 2012, الساعه 22:43

يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون ينتهي منه، ولرئيس الجمهورية في غضون ثلاثين يوما من تاريخ الابلاغ التصديق على مشروع القانون ليصبح قانوناً ويبدأ العمل به من تاريخ التصديق، او رفض مشروع القانون ورده الى البرلمان لمراجعته، فإذا اقره البرلمان ثانية اصبح قانوناً ويتم العمل به من تاريخ اقراره.

Bassem El-torky

10 أكتوبر 2012, الساعه 10:32

لا لاصدار رئيس الجمهورية القوانين او طلب ذلك كيف ينظم السلطة التنفيذية قوانين من اختصاص السلطة التشريعه وخاصة اذا كانت تتعلق بالقوانين الخاصه او العامة كالقانون الجنائى او الاحوال الخصية او لا نعد ذلك تكريس للفساد فربما يقنن ليفسد كما حذث فى السابق

وائل السيد

12 أكتوبر 2012, الساعه 22:23

اية علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية

Gomaa Eid

14 أكتوبر 2012, الساعه 20:1

ارجوا الغاء حق الرئيس ف الاعتراض ع القوانين لتكريس الفصل بين السلطات

Shiko Moro

14 أكتوبر 2012, الساعه 14:25

اري ان تضاف مادة للسلطة التشريعية وهي ان عزل وتعيين واستجواب النائب العام يكون من اختصاص البرلمان بموافقة ثلثي الاعضاء قالنواب هم ممثاوا الشعب والنائب العام هو محامي الشعب

محمد فرغل

14 أكتوبر 2012, الساعه 9:55

لم يظهر بمسودة الدستور حتى الآن الآلية التي سيقر بها البرلمان مشاريع القوانين هل تشترط موافقة كل مجلس على حدة أم باغلبية الحاضرين في اجتماع مشترك بين أعضاء المجلسين في حالة تعارض الآراء

كمال زكي محمد

14 أكتوبر 2012, الساعه 2:54

قوانين مجلس الشعب ملزمة على رئيس الدولة لأنها هي السلطة التشريعة و إلا لا داعي للمجلس و يكون الرئيس صاحب السلطة التشريعية الوحيد في الدولة

مدام منى العزبى

13 أكتوبر 2012, الساعه 12:43

يرجى اضافة بعد(صار قانون واصدر) اضافة (على ان يتم عرضه على المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستوريته او عدم دستورية القانون) او يجوز للرئيس عرضه على المحكمة الدستورية

Amira Aamer

13 أكتوبر 2012, الساعه 5:4

لا ارى تغيير ابدا .. ما الفارق اذا فى هذا الشأن والدستور الساقط .. ولماذا صلاحية الرئيس .. من باب اولى الرجوع الى الدستورية العليا ( للإختصاص وحق الاعتراض ) والفصل فى مدى دستورية القانون من قبل اصداره والعمل به .. وليس الرئيس فهو موظف تنفيذى .. وهذا يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات

وائل السيد

12 أكتوبر 2012, الساعه 22:23

اية علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية

Mansour Sallam

12 أكتوبر 2012, الساعه 11:27

فى المرة الثانية أو بعد رده يجب أن تكون أغلبية ثلثى البرلمان ، وفى القوانين الهامة التى تمس صالح الأمة يجب الاستفتاء على صدور القوانين

Ebrahim Salama

12 أكتوبر 2012, الساعه 8:44

يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره، ولا يجوز له الاعترض عليه ( الرئيس) ورده إلى البرلمان الا بعد استفتاء الشعب و يعتبر الرئيس مستقيل اذا قبل الشعب هذا القانون

Yasmin Ghozlan

12 أكتوبر 2012, الساعه 7:27

المادة صياغتها غريبة