يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره، فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية ( الرئيس) رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ . وإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية عدد الأعضاء فى كل مجلس ، صار قانون وأصدر، وإذا لم يقره البرلمان فلا يجوز عرضه ثانية عليه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور قرار البرلمان برفض هذا المشروع .
آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 17:0
اري ان تضاف مادة للسلطة التشريعية وهي ان عزل وتعيين واستجواب النائب العام يكون من اختصاص البرلمان بموافقة ثلثي الاعضاء قالنواب هم ممثاوا الشعب والنائب العام هو محامي الشعب
لم يظهر بمسودة الدستور حتى الآن الآلية التي سيقر بها البرلمان مشاريع القوانين هل تشترط موافقة كل مجلس على حدة أم باغلبية الحاضرين في اجتماع مشترك بين أعضاء المجلسين في حالة تعارض الآراء
قوانين مجلس الشعب ملزمة على رئيس الدولة لأنها هي السلطة التشريعة و إلا لا داعي للمجلس و يكون الرئيس صاحب السلطة التشريعية الوحيد في الدولة
يرجى اضافة بعد(صار قانون واصدر) اضافة (على ان يتم عرضه على المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستوريته او عدم دستورية القانون) او يجوز للرئيس عرضه على المحكمة الدستورية
لا ارى تغيير ابدا .. ما الفارق اذا فى هذا الشأن والدستور الساقط .. ولماذا صلاحية الرئيس .. من باب اولى الرجوع الى الدستورية العليا ( للإختصاص وحق الاعتراض ) والفصل فى مدى دستورية القانون من قبل اصداره والعمل به .. وليس الرئيس فهو موظف تنفيذى .. وهذا يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات
اية علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية
فى المرة الثانية أو بعد رده يجب أن تكون أغلبية ثلثى البرلمان ، وفى القوانين الهامة التى تمس صالح الأمة يجب الاستفتاء على صدور القوانين
يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره، ولا يجوز له الاعترض عليه ( الرئيس) ورده إلى البرلمان الا بعد استفتاء الشعب و يعتبر الرئيس مستقيل اذا قبل الشعب هذا القانون
Nader Mosaad
يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون ينتهي منه، ولرئيس الجمهورية في غضون ثلاثين يوما من تاريخ الابلاغ التصديق على مشروع القانون ليصبح قانوناً ويبدأ العمل به من تاريخ التصديق، او رفض مشروع القانون ورده الى البرلمان لمراجعته، فإذا اقره البرلمان ثانية اصبح قانوناً ويتم العمل به من تاريخ اقراره.
Bassem El-torky
لا لاصدار رئيس الجمهورية القوانين او طلب ذلك كيف ينظم السلطة التنفيذية قوانين من اختصاص السلطة التشريعه وخاصة اذا كانت تتعلق بالقوانين الخاصه او العامة كالقانون الجنائى او الاحوال الخصية او لا نعد ذلك تكريس للفساد فربما يقنن ليفسد كما حذث فى السابق
وائل السيد
اية علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية