تعديلات مادة (188)

تعديلات مادة (188)

مادة (188)

نسخة بتاريخ 2012/10/03 15:32 م

يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين . ويضم إلى المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية ( فى الوحدة المحلية ) دون أن يكون لهم صوت معدود. ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية .

مادة (188)

نسخة بتاريخ 2012/10/15 20:06 م

يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين شترط فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية. ¶
ويضم إلى المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية
( فى الوحدة المحلية ) دون أن يكون لهم صوت معدود.
وي
شترط فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية .نتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين .

مادة (188)

نسخة بتاريخ 2012/10/24 16:51 م

يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين شترط فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية. ¶
ويضم إلى
عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية ( فى الوحدة المحلية ) دون أن يكون لهم صوت معدود.
وي
شترط فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلاديةنتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين .

مادة (188)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

يمثلتنتخب كل وحدة محلية مجلس ينتخبًا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين . ¶
ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس المحلى ألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن واحد وعشرين سنة ميلادية
. ¶
ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية ( فى الوحدة المحلية ) دون أن يكون لهم صوت معدود. ¶
ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية نتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين. ¶
وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب
.