يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود.
وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
والله انا شايف الغاء المجالس المحليه كلها لانها لاتخدم المواطن بل تفتح الباب لمحسوبيات و الرشاوي
أرى الابقاء على 50% عمال و فلاحين فيي المجالس المحلية خلافا لما ذهبنا اليه في البرلمان
ان يتم دراسة السيرة الزاتية للمترشح من خلال الجهات المختصة وان يتم عمل اختبار للمترشح فى نظام الخدمة العامة للبلد
مع إضافة : ويخضع الجميع للرقابة من هيئات الدولة على أعمالهم ومركزهم المالى الشخصى بما يحمى الدولة من الفساد
خمس سنوات ..................................................... يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة خمس سنوات، ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية. ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود. وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين .
ِAbu Alhassan Abd Elshafi Abd Ellatif
منذ 23 دقيقةيكون السن بما لا يقل عن 30 سنة وان يكون علي علم بنظم الادارة وبشهادة خبرة معتمدة من جهات يكون قد عمل فيها مديرا
Mashhoor Hegazi
أيضاً يجب النص على عدم جواز إعادة انتخاب العضو إلا لمدة واحدة أخرى فقط، وأن يكون حاصلاً على شهادة التعليم الالزامي على الأقل.
mohamed abdelkad
يجب ان يكون الانتخاب امدة سنتين فقط حتي نمنع المحسوبيات و الرشاوي وعدم الاهتمام بالمواطن الن طول المدة يبعث علي الاسترخاء اما قصرها سيجعل المجلس يهتم و يقوم بالاصلاحات بسرعة حتي يتم انتخابه مرة اخري
Hamada Ibrahim
ويكون العضو المرشح يجيد القراءة والكتابة ويكون له صلاحيات مجلس النواب في وحدته ويحاسب من قبل مجلس النواب