تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (188) 28 تعليق

يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين . ويضم إلى المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية ( فى الوحدة المحلية ) دون أن يكون لهم صوت معدود. ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


أفضل التعليقات

Alaa Hussien

11 أكتوبر 2012, الساعه 19:53

تشكَّل المجالس المحلية من المستويات الثلاثة عن طريق الانتخاب العام المباشر السرى لكافة المسجلين بجداول الانتخابات، تحت إشراف القضاء المصرى. تدار الانتخابات تحت إشراف الهيئة القضائية العليا للانتخابات، وطبقا للمستويات المحلية المختلفة التابعة لتقسيم الوحدات الإدارية، على أساس المقاعد الفردية أو القائمة النسبية، المرلقة أو المفتوحة، أو كليهما، تبعا للجدول الزمني للفترة الانتقالية. مدة المجالس المحلية المنتخبة أربع سنوات، ويُجدد انتخاب نصف أعضاء كل مجلس محلي لجميع المستويات كل عامين بالتبادل، مع جواز إعادة الانتخاب لأكثر من دورة.

Alaa Hussien

11 أكتوبر 2012, الساعه 19:54

تُحدد شروط تر ش ح عضو المجلس المحلي على النحو التالي: ) أ( أن يكون مصري اً، مدة لاتقل عن أربعة سنوات قبل تاريخ الترشح؛ )ب ( ألا يكون دون الحادية والعشرين من العمر؛ )ج ( أن يكون اسمه مسجلا فى جداول الناخبين فى نفس منطقة المجلس المحلي المرشَّح لها؛ )د ( أن يكون وضعه قانونيا فيما يتعلق بالتجنيد؛ )ه( أن يكون حاصلا على شهادة من أحد معاهد إعداد كوادر المحليات المعتمدة من الدولة؛ )و ( ألا يكون عضوا فى مجلس الشعب، وألا يشرل منصبا وزاريا أو قضائيا أو أحد المناصب التنفيذية للدولة فى الإدارة المحلية وقت الترشح.

Mohamed Moharram

12 أكتوبر 2012, الساعه 17:9

باب "الادارة المحلية" بجميع موادة ومجرد كلمة "إدارة" مبداءً وشكل وموضوعاً مرفوض ولا يعول عليه.

درسنا وقدمنا لكم وناقشنا بل ونقلنا خبرات دول متقدمه في "الحكم" المحلي وليس "الادارة" بلاضافة للامركزية كسبيل وحيد لتلبية احتياجات المواطن وتقديم خدمات في دولة حديثة بمؤشرات ومشاركة ورقابة واضحة وقاسية.

وبناء علية : "لا" || لدستور بمنهج الاصلاح والتعايش مع الدولة العميقة وليس التغير الجذري والنوعي.

Mohammad Goda

15 أكتوبر 2012, الساعه 8:36

يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين . ويضم إلى المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية ( فى الوحدة المحلية ) دون أن يكون لهم صوت معدود. و ينظم القانون شروط الترشح لعضوية المجالس المحلية .

علاء يوسف

15 أكتوبر 2012, الساعه 6:34

أقترح اضافة سلطات للمجلس المحلي على مستوى المحافظة يكون له حق محاسبة السلطة التنفيذية و يكون بيده رسم سياسات التنمية بالمحافظة وله سلطات حقيقية ويسحب الثقة من المحافظ ومن رؤساء المدن فإن سحبها وجب تغيرهم بواسطة السلطة التفيذية الأعلى

Ahmed Rakha

14 أكتوبر 2012, الساعه 12:5

يجب إضافة شرط الا يكون متعدد الجنسية ايضا للمترشحين للوحدات المحلية

محمود محمد عبد الله

13 أكتوبر 2012, الساعه 11:54

متى سينتهى ويحسم ما بداخل الاقواس

ياسر عابد

12 أكتوبر 2012, الساعه 23:49

يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين . ويضم إلى المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية ( فى الوحدة المحلية ) دون أن يكون لهم صوت معدود. ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية أن يكون مسجل بكشوف الناخبين فى نطاق الدائرة التى يترشح بها وألا يكون عضوا بالبرلمان وألا يشغ منصب تنفيذى بالإدارة المحلية

Mohamed Moharram

12 أكتوبر 2012, الساعه 17:9

باب "الادارة المحلية" بجميع موادة ومجرد كلمة "إدارة" مبداءً وشكل وموضوعاً مرفوض ولا يعول عليه.

درسنا وقدمنا لكم وناقشنا بل ونقلنا خبرات دول متقدمه في "الحكم" المحلي وليس "الادارة" بلاضافة للامركزية كسبيل وحيد لتلبية احتياجات المواطن وتقديم خدمات في دولة حديثة بمؤشرات ومشاركة ورقابة واضحة وقاسية.

وبناء علية : "لا" || لدستور بمنهج الاصلاح والتعايش مع الدولة العميقة وليس التغير الجذري والنوعي.

Alaa Hussien

11 أكتوبر 2012, الساعه 19:54

تُحدد شروط تر ش ح عضو المجلس المحلي على النحو التالي: ) أ( أن يكون مصري اً، مدة لاتقل عن أربعة سنوات قبل تاريخ الترشح؛ )ب ( ألا يكون دون الحادية والعشرين من العمر؛ )ج ( أن يكون اسمه مسجلا فى جداول الناخبين فى نفس منطقة المجلس المحلي المرشَّح لها؛ )د ( أن يكون وضعه قانونيا فيما يتعلق بالتجنيد؛ )ه( أن يكون حاصلا على شهادة من أحد معاهد إعداد كوادر المحليات المعتمدة من الدولة؛ )و ( ألا يكون عضوا فى مجلس الشعب، وألا يشرل منصبا وزاريا أو قضائيا أو أحد المناصب التنفيذية للدولة فى الإدارة المحلية وقت الترشح.

Alaa Hussien

11 أكتوبر 2012, الساعه 19:53

تشكَّل المجالس المحلية من المستويات الثلاثة عن طريق الانتخاب العام المباشر السرى لكافة المسجلين بجداول الانتخابات، تحت إشراف القضاء المصرى. تدار الانتخابات تحت إشراف الهيئة القضائية العليا للانتخابات، وطبقا للمستويات المحلية المختلفة التابعة لتقسيم الوحدات الإدارية، على أساس المقاعد الفردية أو القائمة النسبية، المرلقة أو المفتوحة، أو كليهما، تبعا للجدول الزمني للفترة الانتقالية. مدة المجالس المحلية المنتخبة أربع سنوات، ويُجدد انتخاب نصف أعضاء كل مجلس محلي لجميع المستويات كل عامين بالتبادل، مع جواز إعادة الانتخاب لأكثر من دورة.

وائل السيد

11 أكتوبر 2012, الساعه 16:21

اين الؤهل الجامعى يجب تشجيع المواطنين على التعليم . وحتى لاياتى تاجر مخدرات لعضوية لمركز محلى .

Sameh Salem

11 أكتوبر 2012, الساعه 14:3

أعتقد لو أن كل كل مجلس أنتخب رئيسه دى فيها مشكله....قولى ليه لأن ببساطة المجالس الحاليه مليانه عن أخرها فساد من الكبير للصغير ياعنى هيختروا اللى هيظبط معاهم أقترح أن يكون الأختيار من قبل مجلس الشعب ويكون المعيار هو الكفاءة والخبرة