تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (188) 6 تعليق

يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية. ويضم إلى المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود.
وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

Mohammed Elsonbaty

22 أكتوبر 2012, الساعه 0:43

أرى أن يضاف شرط مؤهل عالي حتى يكون أهلا لتحمل تلك المهمة

محمد عمر

16 أكتوبر 2012, الساعه 19:31

ويكون حاصلا علي شهادة التعليم المتوسط علي الاقل او الثانويه العامه

ربيع الصعيدي

18 أكتوبر 2012, الساعه 19:19

يجب يمثل كل قريه في المجلس في حالة تعدد القري في مجلس واحد

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 11:23

نرجو ان يكون المحافظين بالانتخاب

Mohammed Elsonbaty

22 أكتوبر 2012, الساعه 0:43

أرى أن يضاف شرط مؤهل عالي حتى يكون أهلا لتحمل تلك المهمة

ربيع الصعيدي

18 أكتوبر 2012, الساعه 19:19

يجب يمثل كل قريه في المجلس في حالة تعدد القري في مجلس واحد

محمد عمر

16 أكتوبر 2012, الساعه 19:31

ويكون حاصلا علي شهادة التعليم المتوسط علي الاقل او الثانويه العامه

Mohamed Alnegere

16 أكتوبر 2012, الساعه 14:22

السن 20 سنة