يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
ويضم إلى المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود.
وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Mohammed Elsonbaty
أرى أن يضاف شرط مؤهل عالي حتى يكون أهلا لتحمل تلك المهمة
محمد عمر
ويكون حاصلا علي شهادة التعليم المتوسط علي الاقل او الثانويه العامه
ربيع الصعيدي
يجب يمثل كل قريه في المجلس في حالة تعدد القري في مجلس واحد