تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (187) 18 تعليق

ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

emed emad

1 ديسمبر 2012, الساعه 10:46

يجب ان يكون اختيار المحافظ بالأنتخاب

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 9:29

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

mohamed okab

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:44

يجب اضافة عبارة ( بالانتخاب ولمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة )

Drahmed Hosney Phd

14 ديسمبر 2012, الساعه 18:14

المادة (187) : يوافق على اختيارهم من أعضاء مجلس النواب بأغلبية التلتين .

Mohamed Ibrahim

12 ديسمبر 2012, الساعه 22:17

على أن يكون شرط الكفاءة شرط أساسى فى اختيارهم

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:11

موافق

Mahamed Abdelazeem

11 ديسمبر 2012, الساعه 14:29

محافظ معين يبقى فين الديمقراطية

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 9:29

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Ashraf Mohib

10 ديسمبر 2012, الساعه 12:35

أفضل أن يحدد الدستور على الأقل طريقة أختيار المحافظين وأن تكون بالانتخاب وليست بالتعيين.وأن يذكر فى باب الاحكام الانتقالية توجيه بأعادة تنظيم المحليات القائمة حاليا وتطهيرها من الفساد المستشرى فيها.

Al-Sayed Issa

8 ديسمبر 2012, الساعه 11:8

مادة اجرائية -- المحليات أساس الفساد ، لابد من المراقبة والمحاسبة الشديدة - اين انتخاب المحافظين؟؟؟

Hosam Soltan

8 ديسمبر 2012, الساعه 3:53

كان يجب ان يكون بالانتخاب

Əhməd Khalil

4 ديسمبر 2012, الساعه 13:45

بالانتخاب وليس بالتعيين