تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (187) 18 تعليق

ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Ashraf Mohib

10 ديسمبر 2012, الساعه 12:35

أفضل أن يحدد الدستور على الأقل طريقة أختيار المحافظين وأن تكون بالانتخاب وليست بالتعيين.وأن يذكر فى باب الاحكام الانتقالية توجيه بأعادة تنظيم المحليات القائمة حاليا وتطهيرها من الفساد المستشرى فيها.