للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (187) 18 تعليق
ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Ashraf Mohib
أفضل أن يحدد الدستور على الأقل طريقة أختيار المحافظين وأن تكون بالانتخاب وليست بالتعيين.وأن يذكر فى باب الاحكام الانتقالية توجيه بأعادة تنظيم المحليات القائمة حاليا وتطهيرها من الفساد المستشرى فيها.
أضف ردك الآن !
Ashraf Mohib
أفضل أن يحدد الدستور على الأقل طريقة أختيار المحافظين وأن تكون بالانتخاب وليست بالتعيين.وأن يذكر فى باب الاحكام الانتقالية توجيه بأعادة تنظيم المحليات القائمة حاليا وتطهيرها من الفساد المستشرى فيها.