ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
المادة (187) : يوافق على اختيارهم من أعضاء مجلس النواب بأغلبية التلتين .
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
أفضل أن يحدد الدستور على الأقل طريقة أختيار المحافظين وأن تكون بالانتخاب وليست بالتعيين.وأن يذكر فى باب الاحكام الانتقالية توجيه بأعادة تنظيم المحليات القائمة حاليا وتطهيرها من الفساد المستشرى فيها.
مادة اجرائية -- المحليات أساس الفساد ، لابد من المراقبة والمحاسبة الشديدة - اين انتخاب المحافظين؟؟؟
emed emad
يجب ان يكون اختيار المحافظ بالأنتخاب
Muna Zahran
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
mohamed okab
يجب اضافة عبارة ( بالانتخاب ولمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة )