للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (187) 18 تعليق
ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
mohamed okab
يجب اضافة عبارة ( بالانتخاب ولمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة )
أضف ردك الآن !
mohamed okab
يجب اضافة عبارة ( بالانتخاب ولمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة )