دستور مصر لعام 2012
الرئيسية
مبادرة
"شارك"
الرئيسية
مبادرة
"شارك"
اتصل بنا
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تعديلات مادة (83)
تعديلات مادة (83)
مقومات الدولة والمجتمع
الحقوق والحريات
السلطات العامة
الأجهزة الرقابية والمستقلة
الأحكام الختامية والانتقالية
مادة (83)
نسخة بتاريخ
2012/10/08 16:30 م
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ .
مادة (83)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الش
يوخ
ورى؛ ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخرى
.