تعديلات مادة (83)

تعديلات مادة (83)

مادة (83)

نسخة بتاريخ 2012/10/08 16:30 م

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ .

مادة (83)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ ورى؛ ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخرى.