لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ .
آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:30
كما لايجوز لأي موظف في جههة تنفي1ية ان يكون في مجلس النواب ( على اساس الغاء الشورى)
ولا يجوز الجمع بين عضوية اى من المجلسين و اى منصب وزارى فى الحكومة و يشمل الوزراء ونوابهم ووكلئهم
لا يجوز الجمع بين عضويه مجلس النواب ومجلس الشيوخ او اي منصب وزاري او منصب محافظ او مجلس محلي
لا يجوز الجمع بين عضويه مجلس النواب ومجلس الشيوخ او اي منصب وزاري او منصب محافظ او مجلس محلي
باسم حفني فراج الجمل
نريد الاستفتاء على الدستور مادة مادة ............................. ولا تجبروا الشعب على (شروة واحدة)
Basem Mo7ammad 7efny
القرآن هو الدستور الذي ارتضاه الله لعباده ........... فوق أي أرض وتحت أي سماء ..... استنبطوا منه الاحكام والمواد والقوانين التي تفرضها متطلبات العصر .... ولا تخالفوه فتهلكوا
Sef Made
عدم جواز الجمع بين ن عضوية المجالس التشريعية واي منصب وزاري او رئيس الوزراء موجوده في باب الحكومه في الدستور