تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (83) 104 تعليق

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ .

آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:30


أفضل التعليقات

باسم حفني فراج الجمل

18 نوفمبر 2012, الساعه 18:40

نريد الاستفتاء على الدستور مادة مادة ............................. ولا تجبروا الشعب على (شروة واحدة)

Basem Mo7ammad 7efny

18 نوفمبر 2012, الساعه 17:7

القرآن هو الدستور الذي ارتضاه الله لعباده ........... فوق أي أرض وتحت أي سماء ..... استنبطوا منه الاحكام والمواد والقوانين التي تفرضها متطلبات العصر .... ولا تخالفوه فتهلكوا

Sef Made

8 أكتوبر 2012, الساعه 18:25

عدم جواز الجمع بين ن عضوية المجالس التشريعية واي منصب وزاري او رئيس الوزراء موجوده في باب الحكومه في الدستور

ali fawzy

منذ 23 دقيقة

لا يجوز الجمع بين عضويتى الشعب والشورى

Dr-Eman Essa

27 نوفمبر 2012, الساعه 9:55

كما لايجوز لأي موظف في جههة تنفي1ية ان يكون في مجلس النواب ( على اساس الغاء الشورى)

أبو وائل الشوربجى

27 نوفمبر 2012, الساعه 0:6

نضيف*** كما لايجوز لاى شخص فى الساطة التنفيذية ان يكون له عضوية بالجلسين

Azza Elfeky

26 نوفمبر 2012, الساعه 11:50

عدم مزاولة المهنة الاصلية اثناء العضويه

Mohamed Kashor

26 نوفمبر 2012, الساعه 8:44

ولا يجوز الجمع بين عضوية اى من المجلسين و اى منصب وزارى فى الحكومة و يشمل الوزراء ونوابهم ووكلئهم

Eslam Higazy

26 نوفمبر 2012, الساعه 3:18

لا يجوز الجمع بين عضويه مجلس النواب ومجلس الشيوخ او اي منصب وزاري او منصب محافظ او مجلس محلي

Khaled Kadi

25 نوفمبر 2012, الساعه 21:51

لا يجوز الجمع بين عضويه مجلس النواب ومجلس الشيوخ او اي منصب وزاري او منصب محافظ او مجلس محلي

Sayed Ahmed

منذ 34 دقيقة

ولا يجوز الجمع بين عضوية أى من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ وعضوية الحكومة

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 13:24

موافق

Eid Sob

22 نوفمبر 2012, الساعه 13:58

ولا الجمع بين عضوية أحد المجلسين ومنصب عام