للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (83) 104 تعليق
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ .
آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:30
Khaled Kadi
لا يجوز الجمع بين عضويه مجلس النواب ومجلس الشيوخ او اي منصب وزاري او منصب محافظ او مجلس محلي
أضف ردك الآن !
Khaled Kadi
لا يجوز الجمع بين عضويه مجلس النواب ومجلس الشيوخ او اي منصب وزاري او منصب محافظ او مجلس محلي