تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (83) 104 تعليق

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ .

آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:30


Khaled Kadi

25 نوفمبر 2012, الساعه 21:51

لا يجوز الجمع بين عضويه مجلس النواب ومجلس الشيوخ او اي منصب وزاري او منصب محافظ او مجلس محلي