تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (83) 104 تعليق

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ .

آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:30


Mohamed Kashor

26 نوفمبر 2012, الساعه 8:44

ولا يجوز الجمع بين عضوية اى من المجلسين و اى منصب وزارى فى الحكومة و يشمل الوزراء ونوابهم ووكلئهم