للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (83) 104 تعليق
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ .
آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:30
Mohamed Kashor
ولا يجوز الجمع بين عضوية اى من المجلسين و اى منصب وزارى فى الحكومة و يشمل الوزراء ونوابهم ووكلئهم
أضف ردك الآن !
Mohamed Kashor
ولا يجوز الجمع بين عضوية اى من المجلسين و اى منصب وزارى فى الحكومة و يشمل الوزراء ونوابهم ووكلئهم