للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (83) 104 تعليق
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ .
آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:30
Sef Made
عدم جواز الجمع بين ن عضوية المجالس التشريعية واي منصب وزاري او رئيس الوزراء موجوده في باب الحكومه في الدستور
أضف ردك الآن !
Sef Made
عدم جواز الجمع بين ن عضوية المجالس التشريعية واي منصب وزاري او رئيس الوزراء موجوده في باب الحكومه في الدستور