تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (83) 104 تعليق

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ .

آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:30


أفضل التعليقات

باسم حفني فراج الجمل

18 نوفمبر 2012, الساعه 18:40

نريد الاستفتاء على الدستور مادة مادة ............................. ولا تجبروا الشعب على (شروة واحدة)

Basem Mo7ammad 7efny

18 نوفمبر 2012, الساعه 17:7

القرآن هو الدستور الذي ارتضاه الله لعباده ........... فوق أي أرض وتحت أي سماء ..... استنبطوا منه الاحكام والمواد والقوانين التي تفرضها متطلبات العصر .... ولا تخالفوه فتهلكوا

Sef Made

8 أكتوبر 2012, الساعه 18:25

عدم جواز الجمع بين ن عضوية المجالس التشريعية واي منصب وزاري او رئيس الوزراء موجوده في باب الحكومه في الدستور

ali fawzy

28 نوفمبر 2012, الساعه 7:19

لا يجوز الجمع بين عضويتى الشعب والشورى

Dr-Eman Essa

27 نوفمبر 2012, الساعه 9:55

كما لايجوز لأي موظف في جههة تنفي1ية ان يكون في مجلس النواب ( على اساس الغاء الشورى)

أبو وائل الشوربجى

27 نوفمبر 2012, الساعه 0:6

نضيف*** كما لايجوز لاى شخص فى الساطة التنفيذية ان يكون له عضوية بالجلسين

Azza Elfeky

26 نوفمبر 2012, الساعه 11:50

عدم مزاولة المهنة الاصلية اثناء العضويه

Mohamed Kashor

26 نوفمبر 2012, الساعه 8:44

ولا يجوز الجمع بين عضوية اى من المجلسين و اى منصب وزارى فى الحكومة و يشمل الوزراء ونوابهم ووكلئهم

Eslam Higazy

26 نوفمبر 2012, الساعه 3:18

لا يجوز الجمع بين عضويه مجلس النواب ومجلس الشيوخ او اي منصب وزاري او منصب محافظ او مجلس محلي

Khaled Kadi

25 نوفمبر 2012, الساعه 21:51

لا يجوز الجمع بين عضويه مجلس النواب ومجلس الشيوخ او اي منصب وزاري او منصب محافظ او مجلس محلي

Sayed Ahmed

25 نوفمبر 2012, الساعه 7:8

ولا يجوز الجمع بين عضوية أى من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ وعضوية الحكومة

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 13:24

موافق

Eid Sob

22 نوفمبر 2012, الساعه 13:58

ولا الجمع بين عضوية أحد المجلسين ومنصب عام