تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (83) 104 تعليق

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ .

آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:30


Sayed Ahmed

25 نوفمبر 2012, الساعه 7:8

ولا يجوز الجمع بين عضوية أى من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ وعضوية الحكومة