تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (84) 24 تعليق

فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون، يتفرغ عضو مجلس النواب أو الشورى لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Sami Bakir

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:42

ايه الضمان انه لن يستغل عضويته في عمله او وظيفته ؟

Amany Sabry

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:56

مش فاهمه يعنى ايه !!

Fawzy Hassanein

1 ديسمبر 2012, الساعه 8:5

يعنى يضع وظيفتة فى الثلاجة ليمارس الحياة النيابية وماذا عن البزنس والاعمال الخاصة هل سيقدم اقرار ذمة مالية قبل دخولة المجلس وبعد وخروجة من المجلس هو واسرتة وضحوا المواد لتكون اكثر وضوحا وصراحة للشعب

Emad Eldin Abd ElKarim

20 ديسمبر 2012, الساعه 7:56

أوافق على الماده

Alshimaa Ghanem

17 ديسمبر 2012, الساعه 15:19

ارجو اضافة الغاء الحصانة للنواب وتقديم الزمة الماليه عند الترشح وعند الخروج من المجلس

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 0:30

موافق

Hatem Fadel

11 ديسمبر 2012, الساعه 19:52

لابد من الغاء الاستثناءات فالعمل بالنيابة عن الشعب لا يمكن ان يمارس الشخص مهنة اخري بجانبة

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:12

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Khaled Mojahed

10 ديسمبر 2012, الساعه 23:51

يتفرغ كل من أعضاء مجلس النواب و الشورى لمهام العضوية ، و يحتفظ له بوظيفته أو عمله إلى أن تنتهي عضويته ، و يخير العضو حينها بين العودة إلى وظيفته السابقة أو تسوية معاشه.

Heba Alexandria

10 ديسمبر 2012, الساعه 20:15

ما معنى يحتفظ له بوظيفته هل اجازة بدون مرتب ؟ ولا يمارس العمل اثناء المجلس البند محتاج صياغه وتوضيح ما هو العمل خاص ام عام وكيف يعيش وما هو المقابل المادي لعضو مجلس الشعب ؟

Ashraf Mohib

10 ديسمبر 2012, الساعه 11:19

أتحفظ على وجود أستثنائات. لانها تتعارض مع المادة 88 . بهذا الاستثناء من الممكن أن يظل العضو يعمل فى منصبه كمسئول عن أحد مؤسسات الدوله ,وبالتالى كيف سيؤدى هذا المسئول عملة أذا كان الدستور يقيده فى أجراء أى معاملات أو ابرام تعاقدات تخص الدولة وأموالها.؟؟؟ ولذلك أوافق على الماده نفسها وأتحفظ على الاستثناء. أو على الاقل تحديده.

Mesho Osman

7 ديسمبر 2012, الساعه 18:54

يجب تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع حق الترقي و المشاركة في خدمة البلاد يجب ان يكون اختيار النائب ( بحد اقصي مدتين فقط ) ليتاح الفرصه للاخريين للمشاركه و كفايه فضيحة الشاذلي 46 سنه نائب كان البلد خلصت من البشر

Al-Sayed Issa

منذ 28 دقيقة

مادة جيدة -- يمكن للعضو في بعض الحالات الاستثنائية أن يؤدي بعض المهام الغير مرتبطة بعمله كنائب