فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون، يتفرغ عضو مجلس النواب أو الشورى لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
ايه الضمان انه لن يستغل عضويته في عمله او وظيفته ؟
يعنى يضع وظيفتة فى الثلاجة ليمارس الحياة النيابية وماذا عن البزنس والاعمال الخاصة هل سيقدم اقرار ذمة مالية قبل دخولة المجلس وبعد وخروجة من المجلس هو واسرتة وضحوا المواد لتكون اكثر وضوحا وصراحة للشعب
لابد من الغاء الاستثناءات فالعمل بالنيابة عن الشعب لا يمكن ان يمارس الشخص مهنة اخري بجانبة
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
يتفرغ كل من أعضاء مجلس النواب و الشورى لمهام العضوية ، و يحتفظ له بوظيفته أو عمله إلى أن تنتهي عضويته ، و يخير العضو حينها بين العودة إلى وظيفته السابقة أو تسوية معاشه.
ما معنى يحتفظ له بوظيفته هل اجازة بدون مرتب ؟ ولا يمارس العمل اثناء المجلس البند محتاج صياغه وتوضيح ما هو العمل خاص ام عام وكيف يعيش وما هو المقابل المادي لعضو مجلس الشعب ؟
أتحفظ على وجود أستثنائات. لانها تتعارض مع المادة 88 . بهذا الاستثناء من الممكن أن يظل العضو يعمل فى منصبه كمسئول عن أحد مؤسسات الدوله ,وبالتالى كيف سيؤدى هذا المسئول عملة أذا كان الدستور يقيده فى أجراء أى معاملات أو ابرام تعاقدات تخص الدولة وأموالها.؟؟؟ ولذلك أوافق على الماده نفسها وأتحفظ على الاستثناء. أو على الاقل تحديده.
يجب تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع حق الترقي و المشاركة في خدمة البلاد يجب ان يكون اختيار النائب ( بحد اقصي مدتين فقط ) ليتاح الفرصه للاخريين للمشاركه و كفايه فضيحة الشاذلي 46 سنه نائب كان البلد خلصت من البشر
مادة جيدة -- يمكن للعضو في بعض الحالات الاستثنائية أن يؤدي بعض المهام الغير مرتبطة بعمله كنائب
طير الحرية
لا يجوز لعضو أى من المجلسين طوال مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة. ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلسه. وإذا تلقى العضو هدية نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون. دى مادة تانى