تعديلات مادة (84)

تعديلات مادة (84)

مادة (84)

نسخة بتاريخ 2012/10/04 16:52 م

وفيما عدا الحالات ( الاستثنائية) التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لما ينظمه القانون* . * تتبنى بعض الاتجاهات ، داخل لجنة الصياغة اشتراط التفرغ الكامل لعضوية البرلمان دون أيه استثناءات على هذه القاعدة ، على اعتبار أن هذه الاستثناءات فى الممارسات المتراكبة قد فرغت هذه القاعدة من مضمونها، وأن عضوية البرلمان تستحق هذا التفرغ وتتطلبه لمنع تضارب المصالح وتمكين العضو من المواظبة على حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان ... الخ .

مادة (84)

نسخة بتاريخ 2012/10/15 12:02 م

يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان . ¶
وفيما عدا الحالات ( الاستثنائية) التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لما ينظمه القانون* .


* تتبنى بعض الاتجاهات ، داخل لجنة الصياغة اشتراط التفرغ الكامل لعضوية البرلمان دون أيه استثناءات على هذه القاعدة ، على اعتبار أن هذه الاستثناءات فى الممارسات المتراكبة قد فرغت هذه القاعدة من مضمونها، وأن عضوية البرلمان تستحق هذا التفرغ وتتطلبه لمنع تضارب المصالح وتمكين العضو من المواظبة على حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان ... الخ .

مادة (84)

نسخة بتاريخ 2012/10/24 16:51 م

يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان . ¶
وفيما عدا الحالات ( الاستثنائية) التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لما ينظمه القانون* . ¶


* تتبنى بعض الاتجاهات ، داخل لجنة الصياغة اشتراط التفرغ الكامل لعضوية البرلمان دون أيه استثناءات على هذه القاعدة ، على اعتبار أن هذه الاستثناءات فى الممارسات المتراكبة قد فرغت هذه القاعدة من مضمونها، وأن عضوية البرلمان تستحق هذا التفرغ وتتطلبه لمنع تضارب المصالح وتمكين العضو من المواظبة على حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان ... الخ .
. ¶
وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون . ¶

مادة (84)

نسخة بتاريخ 2012/11/04 13:20 م

الترشح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن عدا الحالات التى يحددها القانون . ¶
وفيما عدا الحالات ( الاستثنائية) التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لما ينظمه القانون* . ¶


* تتبنى بعض الاتجاهات ، داخل لجنة الصياغة اشتراط التفرغ الكامل لعضوية البرلمان دون أيه استثناءات على هذه القاعدة ، على اعتبار أن هذه الاستثناءات فى الممارسات المتراكبة قد فرغت هذه القاعدة من مضمونها، وأن عضوية البرلمان تستحق هذا التفرغ وتتطلبه لمنع تضارب المصالح وتمكين العضو من المواظبة على حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان ... الخ .
. ¶
وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون . ¶

مادة (84)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

وفيما عدا الحالات ( الاستثنائية) التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمانمجلس النواب أو الشورى لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لما ينظمه القانون* . ¶


* تتبنى بعض الاتجاهات ، داخل لجنة الصياغة اشتراط التفرغ الكامل لعضوية البرلمان دون أيه استثناءات على هذه القاعدة ، على اعتبار أن هذه الاستثناءات فى الممارسات المتراكبة قد فرغت هذه القاعدة من مضمونها، وأن عضوية البرلمان تستحق هذا التفرغ وتتطلبه لمنع تضارب المصالح وتمكين العضو من المواظبة على حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان ... الخ .
؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.