وفيما عدا الحالات ( الاستثنائية) التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لما ينظمه القانون* .
آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52
التفرغ التام افضل بكثير حتي يسمح للعضو التركيز التام في شئون دائرته ومرعاة مشاكلها وحضوره الجلسات دائما والتركيز في اختصاصاته وحتي يصبح متفرغ ايضا للرقابه علي الحكومه ومحاسبتها حتي لو وصل الامر ان ياخذ راتب من الدوله فذالك افضل بكثير مما كان يحدث من استغلال النفوذ في السابق ودخول اغلبية الاعضاء للبرلمان من اجل استغلال الحصانه والخ ............... اتفق تماما علي ان يكون العضو متفرغ تفرغا تام لتئدية دورة علي اكمل واجهه مع اعطاه راتب جيد يسد احتياجاته
عضو المجلس يجب أن يكون متفرغ للمجلس و لا يجوز لأي عضو الجمع في العمل في المجلس و الحكومة بمعني لا يجوز ان يعين وزير في الحكومة و يحتفظ بموقعة في البرلمان
يحب ان يتفرغ العضو للنصب - لماذا الاستثناءات وما هو موجود في القانون يوثر علي الدستور مفروض العكس
عضو مجلس الشعب او الشورى لة التفرغ الكامل للفصل الحقيقى بين السلطات كما ان هكذا تضمن ان المترشح ترشح من اجل خدمة الشعب وليس من اجل مصالحة الشخصية للاستفادة من القرب من اصحاب القرار و الحصانة وغيره
تتبنى بعض الاتجاهات ، داخل لجنة الصياغة اشتراط التفرغ الكامل لعضوية البرلمان دون أيه استثناءات على هذه القاعدة ، على اعتبار أن هذه الاستثناءات فى الممارسات المتراكبة قد فرغت هذه القاعدة من مضمونها، وأن عضوية البرلمان تستحق هذا التفرغ وتتطلبه لمنع تضارب المصالح وتمكين العضو من المواظبة على حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان ... الخ .
انا أتفق مع ذلك حتى لا يدخل المجلس أصحاب المصالح و الاهواء.
يرجى ألغاء الحصانة عن مجلس النواب حتى لا تستغل أستغلال يسئ لمجلس النواب.
يجب ان يوضع معاير أكثر صرامة على نواب مجلس الشعب. مثل 1- المشاركة فى العمل السياسى لمدة زمنية معينة. 2- الحصول على دورات تدريبية معينة و أجتياز امتحانتها بدرجة " جيداً جداً " على الأقل لكى يعرف النائب ما له و ما عليه حتى لا نرى مهازل مجلس النواب المنحل
أرفض وجود أي إستثناءات ....يجب أن يتفرغ كل أعضاء البرلمان لمهمتهم الوطنيه
اؤيد الاتجاهات التي تنص علي التفرغ الكامل لعضو مجلسي الامه او الشيوخ فاذا كان موظف عام علية التقدم باستقاله نهائية حتي لا تختلط المصالح ولا يحصل علي مكاسب تمكنة من عمله بعد ترك عضويتة في البرلمان
Ahmad Shaheen
نعم اؤيد التفرغ الكامل دون اية استثناءات
Emad Eldin Abd ElKarim
لابد ان يكون العضو متفرغا لأداء دوره الرقابى والتشريعى
Ahmad Fahmy
أؤيد التفرغ الكامل للفصل الحقيقى بين السلطات كما ان هكذا تضمن ان المترشح ترشح من اجل خدمة الشعب وليس من اجل خدمة البيزنس بتاعه عن طريق الحصانة وغيره . البيزنس الخاص لكل عضو يعتبر سلطة على فكرة