تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (84) 31 تعليق

وفيما عدا الحالات ( الاستثنائية) التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لما ينظمه القانون* .

  • تتبنى بعض الاتجاهات ، داخل لجنة الصياغة اشتراط التفرغ الكامل لعضوية البرلمان دون أيه استثناءات على هذه القاعدة ، على اعتبار أن هذه الاستثناءات فى الممارسات المتراكبة قد فرغت هذه القاعدة من مضمونها، وأن عضوية البرلمان تستحق هذا التفرغ وتتطلبه لمنع تضارب المصالح وتمكين العضو من المواظبة على حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان ... الخ .

آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52


أفضل التعليقات

Ahmad Shaheen

8 أكتوبر 2012, الساعه 18:28

نعم اؤيد التفرغ الكامل دون اية استثناءات

Emad Eldin Abd ElKarim

13 أكتوبر 2012, الساعه 19:16

لابد ان يكون العضو متفرغا لأداء دوره الرقابى والتشريعى

Ahmad Fahmy

9 أكتوبر 2012, الساعه 16:55

أؤيد التفرغ الكامل للفصل الحقيقى بين السلطات كما ان هكذا تضمن ان المترشح ترشح من اجل خدمة الشعب وليس من اجل خدمة البيزنس بتاعه عن طريق الحصانة وغيره . البيزنس الخاص لكل عضو يعتبر سلطة على فكرة

Amr Ali

14 أكتوبر 2012, الساعه 12:28

التفرغ التام افضل بكثير حتي يسمح للعضو التركيز التام في شئون دائرته ومرعاة مشاكلها وحضوره الجلسات دائما والتركيز في اختصاصاته وحتي يصبح متفرغ ايضا للرقابه علي الحكومه ومحاسبتها حتي لو وصل الامر ان ياخذ راتب من الدوله فذالك افضل بكثير مما كان يحدث من استغلال النفوذ في السابق ودخول اغلبية الاعضاء للبرلمان من اجل استغلال الحصانه والخ ............... اتفق تماما علي ان يكون العضو متفرغ تفرغا تام لتئدية دورة علي اكمل واجهه مع اعطاه راتب جيد يسد احتياجاته

كمال زكي محمد

14 أكتوبر 2012, الساعه 2:7

عضو المجلس يجب أن يكون متفرغ للمجلس و لا يجوز لأي عضو الجمع في العمل في المجلس و الحكومة بمعني لا يجوز ان يعين وزير في الحكومة و يحتفظ بموقعة في البرلمان

Emad Eldin Abd ElKarim

13 أكتوبر 2012, الساعه 19:16

لابد ان يكون العضو متفرغا لأداء دوره الرقابى والتشريعى

Abdelsalam Hegazy

13 أكتوبر 2012, الساعه 14:17

يحب ان يتفرغ العضو للنصب - لماذا الاستثناءات وما هو موجود في القانون يوثر علي الدستور مفروض العكس

محمود محمد عبد الله

13 أكتوبر 2012, الساعه 11:54

متى سينتهى ويحسم ما بداخل الاقواس

ياسر عابد

12 أكتوبر 2012, الساعه 23:30

يشترط التفرغ الكامل اعضوية البرلمان

وائل السيد

12 أكتوبر 2012, الساعه 21:28

عضو مجلس الشعب او الشورى لة التفرغ الكامل للفصل الحقيقى بين السلطات كما ان هكذا تضمن ان المترشح ترشح من اجل خدمة الشعب وليس من اجل مصالحة الشخصية للاستفادة من القرب من اصحاب القرار و الحصانة وغيره

Mohamed Elaini

12 أكتوبر 2012, الساعه 21:14

تتبنى بعض الاتجاهات ، داخل لجنة الصياغة اشتراط التفرغ الكامل لعضوية البرلمان دون أيه استثناءات على هذه القاعدة ، على اعتبار أن هذه الاستثناءات فى الممارسات المتراكبة قد فرغت هذه القاعدة من مضمونها، وأن عضوية البرلمان تستحق هذا التفرغ وتتطلبه لمنع تضارب المصالح وتمكين العضو من المواظبة على حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان ... الخ .

انا أتفق مع ذلك حتى لا يدخل المجلس أصحاب المصالح و الاهواء.

يرجى ألغاء الحصانة عن مجلس النواب حتى لا تستغل أستغلال يسئ لمجلس النواب.

يجب ان يوضع معاير أكثر صرامة على نواب مجلس الشعب. مثل 1- المشاركة فى العمل السياسى لمدة زمنية معينة. 2- الحصول على دورات تدريبية معينة و أجتياز امتحانتها بدرجة " جيداً جداً " على الأقل لكى يعرف النائب ما له و ما عليه حتى لا نرى مهازل مجلس النواب المنحل

Ahmed Elgebaly

12 أكتوبر 2012, الساعه 18:12

أرفض وجود أي إستثناءات ....يجب أن يتفرغ كل أعضاء البرلمان لمهمتهم الوطنيه

Abo Sayed

12 أكتوبر 2012, الساعه 17:58

اؤيد الاتجاهات التي تنص علي التفرغ الكامل لعضو مجلسي الامه او الشيوخ فاذا كان موظف عام علية التقدم باستقاله نهائية حتي لا تختلط المصالح ولا يحصل علي مكاسب تمكنة من عمله بعد ترك عضويتة في البرلمان