يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان . وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2
أرى حذف عبارة : " وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون " حتى يتفرغ النائب تماما لمهمته ولمنع استغلال النفوذ والمفهوم أن لديه الملاءة للقيام بواجبه كنائب عن دائرته والا فكيف أنفق على حملته الانتخابية؟
كيف ذلك هو موظف العام حيروح شغل ولا يروح البرلمان انا لو مكانوا حروح البرلمان المرتب اعلى دة غير ان الموظف العام بيمثل السلطة التنفيذية يعنى التنفيذية فى التشريعية هو دة استقلال السلطات
الموظف العام باستثناء الوزراء... فهل سيقوم الوزير باستجواب نفسه اذا حدث تقصير فى وزارته ؟ يجب الفصل بين السلطة التنفيذية والرقابية/التشريعية
ارجوا أن لايسمح لمن هم بالسلطة التنفيذية لدخول البرلمان .وفي حالة تشكيل الحكومة بعد الانتخابات واختير واحد من النواب كعضو بالحكومة .يجب ان يخير بين احدهما.وهذا للمبدأ المستقر بالفصل بين السلطات
أقترح ان ينص الدستور على أن يلتزم القانون بحفظ وظيفة الموظف العام ووضع الضوابط التى تضمن عدم تعرضة لأي إنتقاص من مزاياه بعد عودته لعملة عند انتهاء الدورة البرلمانية
لابد من استبعاد كبار موظفي الدولة ومن هم في السلطة التنفيذية كالوزراء وغيرهم حتى لا يحدث تعارض بين السلطة التنفيذية وسلطة الرقابة والتشريع
يجب اضافة شرط المؤهل لعضو البرلمان ايضا كذلك اضافة شرط الاقامة بالدائرة المرشح بها مده لا تقل عن 5 سنوات لضمان الدراية بالدائرة و اداء الخدمة العسكرية كقدوة حسنة ،
لا بد من تحديد مدة الضوية لأعضاء البرلمان اسوة بالرئاسة ، دورتين فقط ضمانا لتداول المناصب و اتاحه الفرصة للاجيال لتمثيل الشعب و اقصاء السيطرة القبلية و الرأسمالية .
Ashraf Rabie
لابد من توضيح لكلمة الموظف العام ولابد من عدم ترشح الوزراء ومستشاري الرئيس او كبار الموظفين في السلطة التنفيذية للدولة ولا احنا عاوزين نرجع الوزراء ورئيس ديوان الرئيس ونفس النظام باسماء اخري الي البرلمان
سعيد مشعل
يحذف.. وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون
Emad Eldin Abd ElKarim
أوافق على الماده كما هى فلايصح أن نمنع الموظف العام من الترشح للبرلمان لانه مواطن وله حقوق ثم ان هذا الدستور يمنع الوزراء من الجمع بين منصبهم وعضوية البرلمان (الماده 163) كما أن العضو المنتخب الذى يستمد شرعيته من الشعب لن يخاف من رؤسائه لأنه يعلم تماما أنه اذا لم يؤد واجبه كما ينبغى فلن ينتخبه الشعب مرة أخرى (دعونا نتخلص من ارث الماضى و لا نقارن دائما بالنظام السابق لانه لم يكن هناك نظام بل كان فرعونا يأمر فيطيعه الجميع بدون تفكير )