تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (84) 79 تعليق

يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان . وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2


أفضل التعليقات

Ashraf Rabie

15 أكتوبر 2012, الساعه 16:9

لابد من توضيح لكلمة الموظف العام ولابد من عدم ترشح الوزراء ومستشاري الرئيس او كبار الموظفين في السلطة التنفيذية للدولة ولا احنا عاوزين نرجع الوزراء ورئيس ديوان الرئيس ونفس النظام باسماء اخري الي البرلمان

سعيد مشعل

19 أكتوبر 2012, الساعه 5:50

يحذف.. وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون

Emad Eldin Abd ElKarim

17 أكتوبر 2012, الساعه 13:35

أوافق على الماده كما هى فلايصح أن نمنع الموظف العام من الترشح للبرلمان لانه مواطن وله حقوق ثم ان هذا الدستور يمنع الوزراء من الجمع بين منصبهم وعضوية البرلمان (الماده 163) كما أن العضو المنتخب الذى يستمد شرعيته من الشعب لن يخاف من رؤسائه لأنه يعلم تماما أنه اذا لم يؤد واجبه كما ينبغى فلن ينتخبه الشعب مرة أخرى (دعونا نتخلص من ارث الماضى و لا نقارن دائما بالنظام السابق لانه لم يكن هناك نظام بل كان فرعونا يأمر فيطيعه الجميع بدون تفكير )

Hazem Abdelrahman

24 أكتوبر 2012, الساعه 18:11

أرى حذف عبارة : " وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون " حتى يتفرغ النائب تماما لمهمته ولمنع استغلال النفوذ والمفهوم أن لديه الملاءة للقيام بواجبه كنائب عن دائرته والا فكيف أنفق على حملته الانتخابية؟

Wala Youssef

24 أكتوبر 2012, الساعه 17:21

كيف ذلك هو موظف العام حيروح شغل ولا يروح البرلمان انا لو مكانوا حروح البرلمان المرتب اعلى دة غير ان الموظف العام بيمثل السلطة التنفيذية يعنى التنفيذية فى التشريعية هو دة استقلال السلطات

Wael Zohdy

24 أكتوبر 2012, الساعه 12:8

الموظف العام باستثناء الوزراء... فهل سيقوم الوزير باستجواب نفسه اذا حدث تقصير فى وزارته ؟ يجب الفصل بين السلطة التنفيذية والرقابية/التشريعية

طبيب مصري

24 أكتوبر 2012, الساعه 10:3

ارجوا أن لايسمح لمن هم بالسلطة التنفيذية لدخول البرلمان .وفي حالة تشكيل الحكومة بعد الانتخابات واختير واحد من النواب كعضو بالحكومة .يجب ان يخير بين احدهما.وهذا للمبدأ المستقر بالفصل بين السلطات

Alaa Hasan

23 أكتوبر 2012, الساعه 15:4

أقترح ان ينص الدستور على أن يلتزم القانون بحفظ وظيفة الموظف العام ووضع الضوابط التى تضمن عدم تعرضة لأي إنتقاص من مزاياه بعد عودته لعملة عند انتهاء الدورة البرلمانية

Fouad Eldeep

23 أكتوبر 2012, الساعه 11:49

يجب الغاء جميع الاستثناءات، التفرغ اولي من اي اعتبار اخر.

Hossam Farouk

23 أكتوبر 2012, الساعه 11:36

لابد من استبعاد كبار موظفي الدولة ومن هم في السلطة التنفيذية كالوزراء وغيرهم حتى لا يحدث تعارض بين السلطة التنفيذية وسلطة الرقابة والتشريع

Essam Farid

23 أكتوبر 2012, الساعه 11:4

يجب اضافة شرط المؤهل لعضو البرلمان ايضا كذلك اضافة شرط الاقامة بالدائرة المرشح بها مده لا تقل عن 5 سنوات لضمان الدراية بالدائرة و اداء الخدمة العسكرية كقدوة حسنة ،

Mohammed Abdellatif

23 أكتوبر 2012, الساعه 10:55

لا يجوز لعضو البرلمان ان يعمل بوظيفة اخرى

Essam Farid

23 أكتوبر 2012, الساعه 10:53

لا بد من تحديد مدة الضوية لأعضاء البرلمان اسوة بالرئاسة ، دورتين فقط ضمانا لتداول المناصب و اتاحه الفرصة للاجيال لتمثيل الشعب و اقصاء السيطرة القبلية و الرأسمالية .