تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (84) 79 تعليق

يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان . وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2


Emad Eldin Abd ElKarim

17 أكتوبر 2012, الساعه 13:35

أوافق على الماده كما هى فلايصح أن نمنع الموظف العام من الترشح للبرلمان لانه مواطن وله حقوق ثم ان هذا الدستور يمنع الوزراء من الجمع بين منصبهم وعضوية البرلمان (الماده 163) كما أن العضو المنتخب الذى يستمد شرعيته من الشعب لن يخاف من رؤسائه لأنه يعلم تماما أنه اذا لم يؤد واجبه كما ينبغى فلن ينتخبه الشعب مرة أخرى (دعونا نتخلص من ارث الماضى و لا نقارن دائما بالنظام السابق لانه لم يكن هناك نظام بل كان فرعونا يأمر فيطيعه الجميع بدون تفكير )