يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان . وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2
أرفض رفضا قاطعا أي مسئول حكومي ان يترشح للبرلمان .. و اذا قرر الترشح للمجلس عليه تقديم استقالته أولا .. و أكرر أولا بغض النظر عن نجاحه في البرلمان من عدمه
و لم يستثنى الوزراء ولا مستشاري الرئيس و لا الموظفين الكبار (كرئيس الكسب غير المشروع و الجهاز المركزي للمحاسبات - إلخ) صراحة في الدستور و سهل جداً القانون المنظم يتغير مينفعش نسمح لهؤلاء إنهم يترشحوا مجلس الشعب إلا بعد الإستقالة ....ولا أنتوا عايزينهم هيراقبوا نفسهم زي زمان !!!
لا يجوز ترشح اى موظف عام لعضوية المجلس لانه بذلك يوجد تضارب فى المصالح لا يجوز ان اكون جهة رقابيه وتشريعيه فى نفس الوقت
أرفض هذه المادة تماماً أي موضوف تنفيذي ان يكون عضواً في البرلمان... اين الفصل بين السلطة التنفيذية والتشريعية في هذه الحالة
Ashraf Rabie
لابد من توضيح لكلمة الموظف العام ولابد من عدم ترشح الوزراء ومستشاري الرئيس او كبار الموظفين في السلطة التنفيذية للدولة ولا احنا عاوزين نرجع الوزراء ورئيس ديوان الرئيس ونفس النظام باسماء اخري الي البرلمان
سعيد مشعل
يحذف.. وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون
Emad Eldin Abd ElKarim
أوافق على الماده كما هى فلايصح أن نمنع الموظف العام من الترشح للبرلمان لانه مواطن وله حقوق ثم ان هذا الدستور يمنع الوزراء من الجمع بين منصبهم وعضوية البرلمان (الماده 163) كما أن العضو المنتخب الذى يستمد شرعيته من الشعب لن يخاف من رؤسائه لأنه يعلم تماما أنه اذا لم يؤد واجبه كما ينبغى فلن ينتخبه الشعب مرة أخرى (دعونا نتخلص من ارث الماضى و لا نقارن دائما بالنظام السابق لانه لم يكن هناك نظام بل كان فرعونا يأمر فيطيعه الجميع بدون تفكير )