تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (84) 79 تعليق

يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان . وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2


أفضل التعليقات

Ashraf Rabie

15 أكتوبر 2012, الساعه 16:9

لابد من توضيح لكلمة الموظف العام ولابد من عدم ترشح الوزراء ومستشاري الرئيس او كبار الموظفين في السلطة التنفيذية للدولة ولا احنا عاوزين نرجع الوزراء ورئيس ديوان الرئيس ونفس النظام باسماء اخري الي البرلمان

سعيد مشعل

19 أكتوبر 2012, الساعه 5:50

يحذف.. وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون

Emad Eldin Abd ElKarim

17 أكتوبر 2012, الساعه 13:35

أوافق على الماده كما هى فلايصح أن نمنع الموظف العام من الترشح للبرلمان لانه مواطن وله حقوق ثم ان هذا الدستور يمنع الوزراء من الجمع بين منصبهم وعضوية البرلمان (الماده 163) كما أن العضو المنتخب الذى يستمد شرعيته من الشعب لن يخاف من رؤسائه لأنه يعلم تماما أنه اذا لم يؤد واجبه كما ينبغى فلن ينتخبه الشعب مرة أخرى (دعونا نتخلص من ارث الماضى و لا نقارن دائما بالنظام السابق لانه لم يكن هناك نظام بل كان فرعونا يأمر فيطيعه الجميع بدون تفكير )

Mai Badr

15 أكتوبر 2012, الساعه 17:34

الموظف العام زى الوزير او القضاه مثلا ؟؟

Hazem Salah

15 أكتوبر 2012, الساعه 17:54

أرفض رفضا قاطعا أي مسئول حكومي ان يترشح للبرلمان .. و اذا قرر الترشح للمجلس عليه تقديم استقالته أولا .. و أكرر أولا بغض النظر عن نجاحه في البرلمان من عدمه

Yosef Yosef

16 أكتوبر 2012, الساعه 2:20

لا يجب أن يكون هناك أي إستثناءات

Samir Abaza

16 أكتوبر 2012, الساعه 14:43

لا يجوز الجمع بين وظيفة تنفيذية و تشريعية فى آن واحد

Mahmoud Hassan

16 أكتوبر 2012, الساعه 14:44

و لم يستثنى الوزراء ولا مستشاري الرئيس و لا الموظفين الكبار (كرئيس الكسب غير المشروع و الجهاز المركزي للمحاسبات - إلخ) صراحة في الدستور و سهل جداً القانون المنظم يتغير مينفعش نسمح لهؤلاء إنهم يترشحوا مجلس الشعب إلا بعد الإستقالة ....ولا أنتوا عايزينهم هيراقبوا نفسهم زي زمان !!!

Shaimaa Ahmed

16 أكتوبر 2012, الساعه 14:57

لا يجوز ترشح اى موظف عام لعضوية المجلس لانه بذلك يوجد تضارب فى المصالح لا يجوز ان اكون جهة رقابيه وتشريعيه فى نفس الوقت

Waleed Iesa

16 أكتوبر 2012, الساعه 16:46

قد يستخدم الموظف العام موقعة الوظيفى لحشد الناس لصالحة فى الانتخابات

Samir Abaza

16 أكتوبر 2012, الساعه 19:44

المادة مرفوضة اى موظف تنفيذى يجب الا يكون برلمانى

Rady Hussein

16 أكتوبر 2012, الساعه 20:19

أرفض هذه المادة تماماً أي موضوف تنفيذي ان يكون عضواً في البرلمان... اين الفصل بين السلطة التنفيذية والتشريعية في هذه الحالة

Ashraf Ismail

17 أكتوبر 2012, الساعه 11:24

يمنع اي من الوزراء او المحافظين من الترشح في مدة توليهم الوزاره