للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (84) 79 تعليق
يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان . وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2
Shaimaa Ahmed
لا يجوز ترشح اى موظف عام لعضوية المجلس لانه بذلك يوجد تضارب فى المصالح لا يجوز ان اكون جهة رقابيه وتشريعيه فى نفس الوقت
أضف ردك الآن !
Shaimaa Ahmed
لا يجوز ترشح اى موظف عام لعضوية المجلس لانه بذلك يوجد تضارب فى المصالح لا يجوز ان اكون جهة رقابيه وتشريعيه فى نفس الوقت