يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان .
وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لما ينظمه القانون .
لابد من توضيح لكلمة الموظف العام ولابد من عدم ترشح الوزراء ومستشاري الرئيس او كبار الموظفين في السلطة التنفيذية للدولة ولا احنا عاوزين نرجع الوزراء ورئيس ديوان الرئيس ونفس النظام باسماء اخري الي البرلمان
Ashraf Rabie
لابد من توضيح لكلمة الموظف العام ولابد من عدم ترشح الوزراء ومستشاري الرئيس او كبار الموظفين في السلطة التنفيذية للدولة ولا احنا عاوزين نرجع الوزراء ورئيس ديوان الرئيس ونفس النظام باسماء اخري الي البرلمان