للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (84) 79 تعليق
يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان . وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2
Rady Hussein
أرفض هذه المادة تماماً أي موضوف تنفيذي ان يكون عضواً في البرلمان... اين الفصل بين السلطة التنفيذية والتشريعية في هذه الحالة
أضف ردك الآن !
Rady Hussein
أرفض هذه المادة تماماً أي موضوف تنفيذي ان يكون عضواً في البرلمان... اين الفصل بين السلطة التنفيذية والتشريعية في هذه الحالة