يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان .
وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لما ينظمه القانون .
أرفض رفضا قاطعا أي مسئول حكومي ان يترشح للبرلمان .. و اذا قرر الترشح للمجلس عليه تقديم استقالته أولا .. و أكرر أولا بغض النظر عن نجاحه في البرلمان من عدمه
Hazem Salah
أرفض رفضا قاطعا أي مسئول حكومي ان يترشح للبرلمان .. و اذا قرر الترشح للمجلس عليه تقديم استقالته أولا .. و أكرر أولا بغض النظر عن نجاحه في البرلمان من عدمه