تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (84) 79 تعليق

يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان . وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2


Mahmoud Hassan

16 أكتوبر 2012, الساعه 14:44

و لم يستثنى الوزراء ولا مستشاري الرئيس و لا الموظفين الكبار (كرئيس الكسب غير المشروع و الجهاز المركزي للمحاسبات - إلخ) صراحة في الدستور و سهل جداً القانون المنظم يتغير مينفعش نسمح لهؤلاء إنهم يترشحوا مجلس الشعب إلا بعد الإستقالة ....ولا أنتوا عايزينهم هيراقبوا نفسهم زي زمان !!!