يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان .
وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لما ينظمه القانون .
و لم يستثنى الوزراء ولا مستشاري الرئيس و لا الموظفين الكبار (كرئيس الكسب غير المشروع و الجهاز المركزي للمحاسبات - إلخ) صراحة في الدستور و سهل جداً القانون المنظم يتغير
مينفعش نسمح لهؤلاء إنهم يترشحوا مجلس الشعب إلا بعد الإستقالة ....ولا أنتوا عايزينهم هيراقبوا نفسهم زي زمان !!!
Mahmoud Hassan
و لم يستثنى الوزراء ولا مستشاري الرئيس و لا الموظفين الكبار (كرئيس الكسب غير المشروع و الجهاز المركزي للمحاسبات - إلخ) صراحة في الدستور و سهل جداً القانون المنظم يتغير مينفعش نسمح لهؤلاء إنهم يترشحوا مجلس الشعب إلا بعد الإستقالة ....ولا أنتوا عايزينهم هيراقبوا نفسهم زي زمان !!!