تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (85) 31 تعليق

ينوب العضو عن الشعب بأسره، ولا تقيد نيابته بقيد ولا شرط.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Karim Hashim

1 ديسمبر 2012, الساعه 12:3

غير موافق علي ( لا تقيد نيابته بقيد او شرط ) !!! ايش ضمني انه هيراعي ربنا فينا وهيشوف شغله

hisham hisham

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:49

كلام مبهم غير مفهوم على الاطلاق

Riham El Safy

1 ديسمبر 2012, الساعه 8:2

غير موافقة علي قيد او شرط يجب ان يعمل علي مصلحة دايرته وان يكون هناك شروط للتولي هذا المنصب

Emad Eldin Abd ElKarim

20 ديسمبر 2012, الساعه 7:56

أوافق على الماده

Alshimaa Ghanem

17 ديسمبر 2012, الساعه 15:22

يجب الغاء الفقرة الثانية

Drahmed Hosney Phd

14 ديسمبر 2012, الساعه 18:4

المادة (85) : مدة العضوية 4 سنوات تجدد لمرة وحدة .

Amr Essam

12 ديسمبر 2012, الساعه 17:50

أعترض علي ( لا تقيد نيابته بقيد او شرط )

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 0:30

موافق

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:13

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Al-Sayed Issa

منذ 13 دقيقة

مادة جيدة -- العضو يصبح ممثل لكل الشعب وليس حزبه فقط وبالتالي لا تقيد نيابته حتي يستطيع ان ينوب عن الجميع أي ان ذلك يطلق يده لكي يقوم بمهام التشريع والمراقبة وليس تقديم الخدمات من وظائف وخلافه

Mosbah Atwa

4 ديسمبر 2012, الساعه 7:6

يا ريت يكون فى استفسار اكتر للمده دى

ahmed al sayed

4 ديسمبر 2012, الساعه 5:37

(ولا تقيد نيابته بقيد ولا شرط) ؟؟

Mohamed Essam Abd El-fatah

3 ديسمبر 2012, الساعه 21:46

يعنى ايه لا تقيد نيابته بقيد أو شرط ؟