ينوب العضو عن الشعب بأسره، ولا تقيد نيابته بقيد ولا شرط.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
مادة جيدة -- العضو يصبح ممثل لكل الشعب وليس حزبه فقط وبالتالي لا تقيد نيابته حتي يستطيع ان ينوب عن الجميع أي ان ذلك يطلق يده لكي يقوم بمهام التشريع والمراقبة وليس تقديم الخدمات من وظائف وخلافه
Karim Hashim
غير موافق علي ( لا تقيد نيابته بقيد او شرط ) !!! ايش ضمني انه هيراعي ربنا فينا وهيشوف شغله
hisham hisham
كلام مبهم غير مفهوم على الاطلاق
Riham El Safy
غير موافقة علي قيد او شرط يجب ان يعمل علي مصلحة دايرته وان يكون هناك شروط للتولي هذا المنصب