مادة (85)
نسخة بتاريخ
2012/10/15 14:47 م
يمثل عضو البرلمان الأمة بأسرها ، ولا تقيد نيابته بقيد أو شرط ، ولا يجوز أن يتدخل مباشرة فى الأعمال التى تكون من اختصاص السلطتين التنفيذية أو القضائية.
مادة (85)
نسخة بتاريخ
2012/10/24 16:51 م
يمثل عضو البرلمان الأمة بأسرها ، ولا تقيد نيابته بقيد أو شرط ، ولا يجوز أن يتدخل مباشرة فى الأعمال التى تكون من اختصاص السلطتين التنفيذية أو القضائية.
مادة (85)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
يمثل عضو البرلمانوب العضو عن الأمةشعب بأسرها ، ولا تقيد نيابته بقيد أو شرط ، ولا يجوز أن يتدخل مباشرة فى الأعمال التى تكون من اختصاص السلطتين التنفيذية أو القضائيةولا شرط.