تعديلات مادة (85)

تعديلات مادة (85)

مادة (85)

نسخة بتاريخ 2012/10/15 14:47 م

يمثل عضو البرلمان الأمة بأسرها ، ولا تقيد نيابته بقيد أو شرط ، ولا يجوز أن يتدخل مباشرة فى الأعمال التى تكون من اختصاص السلطتين التنفيذية أو القضائية.

مادة (85)

نسخة بتاريخ 2012/10/24 16:51 م

يمثل عضو البرلمان الأمة بأسرها ، ولا تقيد نيابته بقيد أو شرط ، ولا يجوز أن يتدخل مباشرة فى الأعمال التى تكون من اختصاص السلطتين التنفيذية أو القضائية.

مادة (85)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

يمثل عضو البرلمانوب العضو عن الأمةشعب بأسرها ، ولا تقيد نيابته بقيد أو شرط ، ولا يجوز أن يتدخل مباشرة فى الأعمال التى تكون من اختصاص السلطتين التنفيذية أو القضائيةولا شرط.