يمثل عضو البرلمان الأمة بأسرها ، ولا تقيد نيابته بقيد أو شرط ، ولا يجوز أن يتدخل مباشرة فى الأعمال التى تكون من اختصاص السلطتين التنفيذية أو القضائية.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47
بما ان النائب العام هو نائب عن الشعب - فلمازا لا تكون الرقابة عليه و محاسبته عن طريق ممثلي الشعب؟ أي لجنة منتخبة من غرفتي البرلمان تنوب عن الشعب في رقابة ومحاسبة النائب العام
ماذا يعني ألا يتدخل في السلطة التنفيذية بينما من واجبه مراقبة السلطة التنفيذية
يتقيد نيابته بحدود 1- حضوره ما لا يقل عن 80% من الجلسات 2-تنفيذ فعلى للبرنامجه الانتخابى و يكون الرقيب على ذلك سكان الدائرة المنتخب فيها
Bassem El-torky
يتقيد نيابته بحدود 1- حضوره ما لا يقل عن 80% من الجلسات 2-تنفيذ فعلى للبرنامجه الانتخابى و يكون الرقيب على ذلك سكان الدائرة المنتخب فيها
Mostafa Elhoushi
ماذا يعني ألا يتدخل في السلطة التنفيذية بينما من واجبه مراقبة السلطة التنفيذية
محمود محمد عبد الله
اوافق