تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (85) 7 تعليق

يمثل عضو البرلمان الأمة بأسرها ، ولا تقيد نيابته بقيد أو شرط ، ولا يجوز أن يتدخل مباشرة فى الأعمال التى تكون من اختصاص السلطتين التنفيذية أو القضائية.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


أفضل التعليقات

Bassem El-torky

16 أكتوبر 2012, الساعه 11:17

يتقيد نيابته بحدود 1- حضوره ما لا يقل عن 80% من الجلسات 2-تنفيذ فعلى للبرنامجه الانتخابى و يكون الرقيب على ذلك سكان الدائرة المنتخب فيها

Mostafa Elhoushi

21 أكتوبر 2012, الساعه 4:31

ماذا يعني ألا يتدخل في السلطة التنفيذية بينما من واجبه مراقبة السلطة التنفيذية

Omar Elsohely

24 أكتوبر 2012, الساعه 19:5

ولكن له أن يبدي رأيه بكل وضوح على أي حكم قضائي

Saleh Osman

23 أكتوبر 2012, الساعه 8:29

بما ان النائب العام هو نائب عن الشعب - فلمازا لا تكون الرقابة عليه و محاسبته عن طريق ممثلي الشعب؟ أي لجنة منتخبة من غرفتي البرلمان تنوب عن الشعب في رقابة ومحاسبة النائب العام

Mostafa Elhoushi

21 أكتوبر 2012, الساعه 4:31

ماذا يعني ألا يتدخل في السلطة التنفيذية بينما من واجبه مراقبة السلطة التنفيذية

Mahmoud Badr

20 أكتوبر 2012, الساعه 10:27

تقيد نيابته ولا يمثل الا دائرته

Maha Morsy

16 أكتوبر 2012, الساعه 14:3

لا طبعا لايمثل الا من انتخبه

Bassem El-torky

16 أكتوبر 2012, الساعه 11:17

يتقيد نيابته بحدود 1- حضوره ما لا يقل عن 80% من الجلسات 2-تنفيذ فعلى للبرنامجه الانتخابى و يكون الرقيب على ذلك سكان الدائرة المنتخب فيها