تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (85) 28 تعليق

يمثل عضو البرلمان الأمة بأسرها ، ولا تقيد نيابته بقيد أو شرط .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Hesham Abdullah

6 نوفمبر 2012, الساعه 10:2

كلام مش مفهوم، وصياغة الدستور لابد أن تكون واضحة وجلية لا يختلف في تفسيرها اثنان، ولا يكون المعنى في بطن الكاتب. فإما أن توضح وإما أن تلغى ، ما معنى ولا تقيد نيابته بقيد أو شرط؟؟؟

Akram Id

24 أكتوبر 2012, الساعه 22:35

اذا كان يمثل عضو البرلمان الأمة بأسرها ، ولا تقيد نيابته بقيد أو شرط يجب ان يتاح لة الترشح عن اى دائرة يريد الترشح بها

Mohamed Fathy

4 نوفمبر 2012, الساعه 17:49

يؤدي عضو البرلمان امام مجلسه قبل ان يباشر عمله اليمين الاتي : " اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة وان احافظ على استقلال الوطن وسلامه اراضيه

ali fawzy

28 نوفمبر 2012, الساعه 7:33

ينوب عضو البرلمان عن اهل دائرته الانتخابيه امام المجلس و لا تقيد نيابته بقيد او شرط

Dr-Eman Essa

27 نوفمبر 2012, الساعه 10:18

مادة تحتاج الي اعادة صياغة توضيحية مع عدم اعطاء عضو البرلمان حصانة خارج حدود المجلس حتى لايعيث في الأرض فسادا

Sherif Samir

26 نوفمبر 2012, الساعه 15:37

مادة غير مفهومة

Mostafa Samir

23 نوفمبر 2012, الساعه 15:39

لا تقيد بقيد او شرط معناه الحصانه ................................يعنى يعيث فى الارض الفساد لمجرد انه نائب مجلس لا بد من الغاءها

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 13:25

موافق

nabil mohmed

21 نوفمبر 2012, الساعه 20:12

لابد من إلغاء حصانة النائب خارج المجلس حتى نضمن وطنية من يريد الترشح لصالح الشعب.

Saied Alseed

20 نوفمبر 2012, الساعه 22:17

يجب الغاء الحصانة الاجرائية لعضو مجلس انواب وتقتصر حصانتة على ما يقوم بة مما يتعلق بالعمل داخل البرلمان

Saied Alseed

20 نوفمبر 2012, الساعه 22:15

كفاية علية دائرتة بس يقوم بيها

A Amer

20 نوفمبر 2012, الساعه 18:10

ما هذه المادة العريبة ؟ هل المقصود أن يصبح ذات لاتمس ؟

Abdelmagid Ashmawy

16 نوفمبر 2012, الساعه 14:54

ولايجوز أن يستفيد بهذة الميزة فى مصالحة الخاصة ولأسرتة وعائلتة أو لأى جهة كانت خاصة أو عامة ويجب توضيح أنة عضو للشعب يمثل أى طائفة أو مكان داخل الجمهورية. وخلاف ذلك لانعلم