يمثل عضو البرلمان الأمة بأسرها ، ولا تقيد نيابته بقيد أو شرط .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
ينوب عضو البرلمان عن اهل دائرته الانتخابيه امام المجلس و لا تقيد نيابته بقيد او شرط
مادة تحتاج الي اعادة صياغة توضيحية مع عدم اعطاء عضو البرلمان حصانة خارج حدود المجلس حتى لايعيث في الأرض فسادا
لا تقيد بقيد او شرط معناه الحصانه ................................يعنى يعيث فى الارض الفساد لمجرد انه نائب مجلس لا بد من الغاءها
لابد من إلغاء حصانة النائب خارج المجلس حتى نضمن وطنية من يريد الترشح لصالح الشعب.
يجب الغاء الحصانة الاجرائية لعضو مجلس انواب وتقتصر حصانتة على ما يقوم بة مما يتعلق بالعمل داخل البرلمان
ولايجوز أن يستفيد بهذة الميزة فى مصالحة الخاصة ولأسرتة وعائلتة أو لأى جهة كانت خاصة أو عامة ويجب توضيح أنة عضو للشعب يمثل أى طائفة أو مكان داخل الجمهورية. وخلاف ذلك لانعلم
Hesham Abdullah
كلام مش مفهوم، وصياغة الدستور لابد أن تكون واضحة وجلية لا يختلف في تفسيرها اثنان، ولا يكون المعنى في بطن الكاتب. فإما أن توضح وإما أن تلغى ، ما معنى ولا تقيد نيابته بقيد أو شرط؟؟؟
Akram Id
اذا كان يمثل عضو البرلمان الأمة بأسرها ، ولا تقيد نيابته بقيد أو شرط يجب ان يتاح لة الترشح عن اى دائرة يريد الترشح بها
Mohamed Fathy
يؤدي عضو البرلمان امام مجلسه قبل ان يباشر عمله اليمين الاتي : " اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة وان احافظ على استقلال الوطن وسلامه اراضيه