تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (85) 28 تعليق

يمثل عضو البرلمان الأمة بأسرها ، ولا تقيد نيابته بقيد أو شرط .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Hesham Abdullah

6 نوفمبر 2012, الساعه 10:2

كلام مش مفهوم، وصياغة الدستور لابد أن تكون واضحة وجلية لا يختلف في تفسيرها اثنان، ولا يكون المعنى في بطن الكاتب. فإما أن توضح وإما أن تلغى ، ما معنى ولا تقيد نيابته بقيد أو شرط؟؟؟

Akram Id

24 أكتوبر 2012, الساعه 22:35

اذا كان يمثل عضو البرلمان الأمة بأسرها ، ولا تقيد نيابته بقيد أو شرط يجب ان يتاح لة الترشح عن اى دائرة يريد الترشح بها

Mohamed Fathy

4 نوفمبر 2012, الساعه 17:49

يؤدي عضو البرلمان امام مجلسه قبل ان يباشر عمله اليمين الاتي : " اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة وان احافظ على استقلال الوطن وسلامه اراضيه

Hamada Ibrahim

5 نوفمبر 2012, الساعه 8:21

تثبيتها

gamal l

5 نوفمبر 2012, الساعه 22:56

يمثل عضو البرلمان الأمة بأسرها ، ولا يكون من يعمل فى وظيفه لها علاقة مقربة بالسلطات الاخرى .

Yasser Eltahrawy

7 نوفمبر 2012, الساعه 8:46

و لا حصانه له إلا داخل المجلس فقط

samir Elfarghaly

8 نوفمبر 2012, الساعه 0:1

كلمة "أمة" أطلقت في مواد أخرى على الأمة العربية والأمة الإسلامية ، فيجب أن تكون هنا: يمثل عضو البرلمان الشعب بأسره

Kahmed Ahmed

8 نوفمبر 2012, الساعه 8:57

بسم الله الرحمن الرحيم والصلا ةوالسلام علي اشرف الخلق اجمعين سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم اللهم ارضى عنا كما رضيت علي الصحابه والخلفاء الراشدين اما بعد لا يخفي ان بعض صورت الباطل يكون اعلي من صوت الحق يكتب ويسلق هذا الايام دستور مصر جديد بقياده الاخوان المسلمين وهذا بعد فوزهم في انتخابات مجلس الشعب وانتخابات الرئاسة بقياده محمد مرسي وبعد سطو الاخوان المسلمين علي السلطه في غفلة من باقي القوي السياسة التي تناحرت في وقت كان فيه الاخوان المسلمين ينظمون انفسهم ومن بعدهم السلفيين وباقي الجماعات الجهادية المتطرفة

اما الان فيبدا معركه الدستور ومعركه غسيل مخ للمواطن البسيط لنجعله بين اختيارين الاول --------------من يوافق علي الدستور الجديد بقياده الاخوان المسلمين فهو يدخل الجنه لانه مع المسلمين ومع شريعه الله الثاني ----------- من يرفض الدستور بقياده الاخوان فهو كافر لانه بذلك يخالف الاخوان المسلمين وشرع الله

هذه اللعبه التي لعبها الاخوان المسلمين في انتخبات مجلس الشعب ليرهب الناس ان معاده الاخوان المسلمين هي معاداه الاسلام والدين فكسب عطف الناس لميلوهم الدينية وخوفهم من معاده الدين وتكفيرهم لكل من يخالفهم وها نحن امام نفس المشكله التي بدأوا يروجون عنها في انهم هم حماه الاسلام وهم فقط من يسعون لوضع دستور ديني اسلامي وباقي قوي الشعب لا يريد الدين ولا الاسلام وهم فقط الحماه فبدأو يخوفون الناس من ان رفضهم للدستور يتيح الفرصه لباقي القوي السياسية المسلمه ولكنها غير منتمية للجماعات في ان تضع دستور يخالف الاسلام " هذا من وجهة نظر الاخوان"

لكن باختصار ان تشدد الاخوان والجماعات التس تسمي نفسها جماعات اسلامية هي التي ترهب المسلمين وتضر بالدين لان تشددهم يضر بالدين

وبعد سطو الاخوان علي الحكم بداؤ في اخونه الدولة واقاء كل القيادات الغير منمية لهم وتعيين بدلا منهم اي شخص منتمي للاخوان المسلمين حتي يضمنوا هذه المواقه الحساسة بداية من المشير طنطاوي والاجهزة الرقابية وهذا مالم يستطيعوا ان يفعلوه مع النائب العام لذلك وضعوا له نصوص خاصة في الدستور حتي يطيحوا به

ويريدون في الدستور تفصيل ماده لبقاء الرئيس واخري يريدون ان الرئيس يصبح مزدوج الجنسية مواد دستور لا انزل الله بها من سلطان سلق بيض كما قال ابراهيم عيسي ولا ننسي تاريخ الجماعات الاسلامية والجهادية التي كانت تقتل في المسلمين في مصر سنه 80 وحتي 92 تقريبا ولا ننسي ان من ينتمون الي فكرهم هو من يقتل ابناؤنا في سيناؤ كل يوم لانهم منتمين الي الجماعات الاسلامية وجماعه التكفير والهجره وجماعه السلفين المتشدده

يارب ارحمنا يارب

Abdessalam Diab

9 نوفمبر 2012, الساعه 17:58

1 - أقترح إضافة كلمو وحدة أراضيه على أى قسم يؤديه عضو المجلس وورئيس الدولة ونواب الرئيس ،ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظين ....إلخ لتقرأ " وأن أحافظ على إستقلال الوطن وسلامة ووحدة أراضيه " 2 - إستبدال كلمة الأمة بكلمة الشعب

jihad elfiki

11 نوفمبر 2012, الساعه 4:7

لاتقيد نيابته بقيد او بشرط .. يعنى اى لايقيد بمهام محدده ينوب فيها عن الامه ولكنه ينوب عن الامه فى كل شىء يخصها .. تعتبر حصانه من تدخل السلطه فى عمل النواب

Nwet Egypt

11 نوفمبر 2012, الساعه 12:40

حرمان المتخلفين عن التجنيد من مباشرة الحقوق السياسية غير مقبول تماما خاصة بعد الثورة ثورة الشعب وليس ثورة الجيش ومنطقيا للاسباب الاتية: 1-مزدوج الجنسية اذا حمل جنسية دولة أخري لايؤدي الخدمة العسكرية واذا اراد الترشح يسمح له بعد تنازله عن الجنسية الأخري 2-هناك ملايين لم يؤدوا الخدمة العسكرية لانه لم يصبهم الدور والمتخلف عن التجنيد عندما يريد تسوية موقفه يذهب الي التجنيد ويضع نفسه تحت تصرفه 3- لماذا سن الامتناع عن التجنيد هو30 سنة وسن القانونية للترشح هو 30 حتي يكون المترشح واعيا؟واذا اشترط المشرع ان يكون سن 30 هو سن الرشد والاتزان فلماذا يحاسب المتخلف عن التجنيد قبل هذه السن؟؟؟ 4- اذا كان ذلك واقعيا والمتخلفون عن التجنيد غير وطنيين فنقول لهؤلاء لا نحن أكثر منكم وطنية وعلي القائمين علي الدستور الجديد مد سن لامتناع عن الخدمة العسكرية الي سن الخمسة والخمسين أوالستين عاما وهو السن القانونية للتقاعد في القوات المسلحة أم أن رجال القوات المسلحة فوق سن الثلاثين غير قادرين علي العمل والعطاء؟؟؟ من يقول بغير ذلك هو انسان عنصري وأناني فعلا ولا ينبغي أن نسمع له صوتا في مصر القادمة مصر المدنية

rafataboghareab

12 نوفمبر 2012, الساعه 9:39

--الحقيقه ان هذه الماده ما هى الا تحصيل حاصل وان مكتبه مجلس الشعبمليئه بمثل هذا اى كان الاسم الذى تطلقونه عليها

--وكذلك امن يعقل بالعقل ...هل من يمتنع عن شرع الله ويمتنع عن تطبيقه ..هل سي...

--هذا المجهود الموقر من اللجنه ماذا لو كان وجهه بوقف الفساد المستشرى فى مصر خاصة وأنتم تعلمون جيداان كثيرا من المعارضين متملقون منتفعون انتهازيون انانيون ...... والرأى مفوض

amgadmoustafa

12 نوفمبر 2012, الساعه 17:35

غريب أوى نص ولا تقيد نيابته بقيد أو شرط . مطلوب إيضاح تام لنتمكن من إبداء الرأى