تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (85) 28 تعليق

يمثل عضو البرلمان الأمة بأسرها ، ولا تقيد نيابته بقيد أو شرط .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


jihad elfiki

11 نوفمبر 2012, الساعه 4:7

لاتقيد نيابته بقيد او بشرط .. يعنى اى لايقيد بمهام محدده ينوب فيها عن الامه ولكنه ينوب عن الامه فى كل شىء يخصها .. تعتبر حصانه من تدخل السلطه فى عمل النواب