تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (85) 31 تعليق

ينوب العضو عن الشعب بأسره، ولا تقيد نيابته بقيد ولا شرط.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Al-Sayed Issa

4 ديسمبر 2012, الساعه 9:0

مادة جيدة -- العضو يصبح ممثل لكل الشعب وليس حزبه فقط وبالتالي لا تقيد نيابته حتي يستطيع ان ينوب عن الجميع أي ان ذلك يطلق يده لكي يقوم بمهام التشريع والمراقبة وليس تقديم الخدمات من وظائف وخلافه