تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (85) 31 تعليق

ينوب العضو عن الشعب بأسره، ولا تقيد نيابته بقيد ولا شرط.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Karim Hashim

1 ديسمبر 2012, الساعه 12:3

غير موافق علي ( لا تقيد نيابته بقيد او شرط ) !!! ايش ضمني انه هيراعي ربنا فينا وهيشوف شغله

hisham hisham

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:49

كلام مبهم غير مفهوم على الاطلاق

Riham El Safy

1 ديسمبر 2012, الساعه 8:2

غير موافقة علي قيد او شرط يجب ان يعمل علي مصلحة دايرته وان يكون هناك شروط للتولي هذا المنصب

Al-Sayed Issa

4 ديسمبر 2012, الساعه 9:0

مادة جيدة -- العضو يصبح ممثل لكل الشعب وليس حزبه فقط وبالتالي لا تقيد نيابته حتي يستطيع ان ينوب عن الجميع أي ان ذلك يطلق يده لكي يقوم بمهام التشريع والمراقبة وليس تقديم الخدمات من وظائف وخلافه

Fawzy Hassanein

1 ديسمبر 2012, الساعه 8:8

ما المقصود ب ولا تقيد نيابتة بقيد ولا شرط هل معناة اننى انتخبة ليفعل فى الشعب والبلد ما يحلوا لة لاننى اخترتة ام انة فوق القانون لا سيال ولا يحاسب

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:13

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Sami Bakir

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:51

يخلي باله بقي من نصرفاته و افعاله و كلامة لان اي حاجة غلط يعملها لازم يرجع حق الشعب اللي بينوب عنهم و يعتذز .

Emad Eldin

30 نوفمبر 2012, الساعه 20:0

أوافق على الماده

Khaled Ahmad

1 ديسمبر 2012, الساعه 11:6

أوافق على الماده كما هى

Pro Tigo

1 ديسمبر 2012, الساعه 13:20

المادة ممتازة اوافق عليها

Ahmed El Sheikh

1 ديسمبر 2012, الساعه 17:24

more specification plz

Semsema Wbas

1 ديسمبر 2012, الساعه 18:37

لا اوافق لازم يمون له شروط يعنى يعمل ال هوه عايزه

Šâ Śỗ

1 ديسمبر 2012, الساعه 20:37

غير موافق على عدم وجود قيود لنيابته حيث بمكن استغلالها خطا