يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان .
وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لما ينظمه القانون .
أرى حذف عبارة : " وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون " حتى يتفرغ النائب تماما لمهمته ولمنع استغلال النفوذ والمفهوم أن لديه الملاءة للقيام بواجبه كنائب عن دائرته والا فكيف أنفق على حملته الانتخابية؟
Hazem Abdelrahman
أرى حذف عبارة : " وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون " حتى يتفرغ النائب تماما لمهمته ولمنع استغلال النفوذ والمفهوم أن لديه الملاءة للقيام بواجبه كنائب عن دائرته والا فكيف أنفق على حملته الانتخابية؟