تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (84) 79 تعليق

يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان . وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2


Hazem Abdelrahman

24 أكتوبر 2012, الساعه 18:11

أرى حذف عبارة : " وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون " حتى يتفرغ النائب تماما لمهمته ولمنع استغلال النفوذ والمفهوم أن لديه الملاءة للقيام بواجبه كنائب عن دائرته والا فكيف أنفق على حملته الانتخابية؟