تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (84) 79 تعليق

يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان . وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2


Wala Youssef

24 أكتوبر 2012, الساعه 17:21

كيف ذلك هو موظف العام حيروح شغل ولا يروح البرلمان انا لو مكانوا حروح البرلمان المرتب اعلى دة غير ان الموظف العام بيمثل السلطة التنفيذية يعنى التنفيذية فى التشريعية هو دة استقلال السلطات