يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان .
وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لما ينظمه القانون .
كيف ذلك هو موظف العام حيروح شغل ولا يروح البرلمان انا لو مكانوا حروح البرلمان المرتب اعلى دة غير ان الموظف العام بيمثل السلطة التنفيذية يعنى التنفيذية فى التشريعية هو دة استقلال السلطات
Wala Youssef
كيف ذلك هو موظف العام حيروح شغل ولا يروح البرلمان انا لو مكانوا حروح البرلمان المرتب اعلى دة غير ان الموظف العام بيمثل السلطة التنفيذية يعنى التنفيذية فى التشريعية هو دة استقلال السلطات