يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان .
وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لما ينظمه القانون .
لا بد من تحديد مدة الضوية لأعضاء البرلمان اسوة بالرئاسة ، دورتين فقط ضمانا لتداول المناصب و اتاحه الفرصة للاجيال لتمثيل الشعب و اقصاء السيطرة القبلية و الرأسمالية .
Essam Farid
لا بد من تحديد مدة الضوية لأعضاء البرلمان اسوة بالرئاسة ، دورتين فقط ضمانا لتداول المناصب و اتاحه الفرصة للاجيال لتمثيل الشعب و اقصاء السيطرة القبلية و الرأسمالية .