يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان .
وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لما ينظمه القانون .
أقترح ان ينص الدستور على أن يلتزم القانون بحفظ وظيفة الموظف العام ووضع الضوابط التى تضمن عدم تعرضة لأي إنتقاص من مزاياه بعد عودته لعملة عند انتهاء الدورة البرلمانية
Alaa Hasan
أقترح ان ينص الدستور على أن يلتزم القانون بحفظ وظيفة الموظف العام ووضع الضوابط التى تضمن عدم تعرضة لأي إنتقاص من مزاياه بعد عودته لعملة عند انتهاء الدورة البرلمانية