تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (84) 79 تعليق

يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان . وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2


Alaa Hasan

23 أكتوبر 2012, الساعه 15:4

أقترح ان ينص الدستور على أن يلتزم القانون بحفظ وظيفة الموظف العام ووضع الضوابط التى تضمن عدم تعرضة لأي إنتقاص من مزاياه بعد عودته لعملة عند انتهاء الدورة البرلمانية