يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان .
وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لما ينظمه القانون .
ارجوا أن لايسمح لمن هم بالسلطة التنفيذية لدخول البرلمان .وفي حالة تشكيل الحكومة بعد الانتخابات واختير واحد من النواب كعضو بالحكومة .يجب ان يخير بين احدهما.وهذا للمبدأ المستقر بالفصل بين السلطات
طبيب مصري
ارجوا أن لايسمح لمن هم بالسلطة التنفيذية لدخول البرلمان .وفي حالة تشكيل الحكومة بعد الانتخابات واختير واحد من النواب كعضو بالحكومة .يجب ان يخير بين احدهما.وهذا للمبدأ المستقر بالفصل بين السلطات