تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (84) 79 تعليق

يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان . وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2


طبيب مصري

24 أكتوبر 2012, الساعه 10:3

ارجوا أن لايسمح لمن هم بالسلطة التنفيذية لدخول البرلمان .وفي حالة تشكيل الحكومة بعد الانتخابات واختير واحد من النواب كعضو بالحكومة .يجب ان يخير بين احدهما.وهذا للمبدأ المستقر بالفصل بين السلطات