يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان .
وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لما ينظمه القانون .
يجب اضافة شرط المؤهل لعضو البرلمان ايضا كذلك اضافة شرط الاقامة بالدائرة المرشح بها مده لا تقل عن 5 سنوات لضمان الدراية بالدائرة و اداء الخدمة العسكرية كقدوة حسنة ،
Essam Farid
يجب اضافة شرط المؤهل لعضو البرلمان ايضا كذلك اضافة شرط الاقامة بالدائرة المرشح بها مده لا تقل عن 5 سنوات لضمان الدراية بالدائرة و اداء الخدمة العسكرية كقدوة حسنة ،