تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (84) 79 تعليق

يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان . وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2


Essam Farid

23 أكتوبر 2012, الساعه 11:4

يجب اضافة شرط المؤهل لعضو البرلمان ايضا كذلك اضافة شرط الاقامة بالدائرة المرشح بها مده لا تقل عن 5 سنوات لضمان الدراية بالدائرة و اداء الخدمة العسكرية كقدوة حسنة ،