للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (84) 79 تعليق
يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان . وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2
Wael Zohdy
الموظف العام باستثناء الوزراء... فهل سيقوم الوزير باستجواب نفسه اذا حدث تقصير فى وزارته ؟ يجب الفصل بين السلطة التنفيذية والرقابية/التشريعية
أضف ردك الآن !
Wael Zohdy
الموظف العام باستثناء الوزراء... فهل سيقوم الوزير باستجواب نفسه اذا حدث تقصير فى وزارته ؟ يجب الفصل بين السلطة التنفيذية والرقابية/التشريعية